للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحمية والعصبية وهوى النفس، ومجرد الرأي، لا بمقتضى الدليل، وإلى هذا ذهب الطحاوي (٢٤) وابن كثير (٢٥) عليهما رحمة الله، وهو ظاهر كلام الشوكاني (٢٦).

القول الرابع: أن نَهيه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن التفضيل إنما هو على سبيل التواضع. والأدب وهضم النفس لأنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يعلم أنه أفضل الأنبياء، كما يدل عليه قوله: "أنا سيد ولد آدم" وإلى هذا ذهب ابن قتيبة (٢٧)، وهو قول آخر لابن كثير رحمه الله تعالى (٢٨).

القول الخامس: أن المراد بالنهي: المنع من التفضيل في نفس النبوة لأنها خصلة واحدة لا تفاضل فيها، وأما التفضيل بزيادة الخصوصيات والكرامات والمعجزات فغير منهي عنه، وإلى هذا ذهب أبو عبد الله القرطبي وقال: "هذا قول حسن فإنه جمع بين الآي والأحاديث من غير نسخ" (٢٩).

القول السادس: أن المراد بالنهي: المنع من التفضيل الذي فيه تعيين المفضول، فلا يفضل أحد من الرسل على أحد بعينه، وأما تفضيل بعضهم على بعض في الجملة؛ دون تعيين المفضول فجائز لدلالة القرآن والسنة على


(٢٤) انظر مشكل الآثار (١/ ٣٠٨).
(٢٥) انظر تفسير ابن كثير (٣/ ٧٧) شرح العقيدة الطحاوية (١٥٩) فتح الباري (٦/ ٤٤٦).
(٢٦) انظر فتح القدير (١/ ٢٦٩).
(٢٧) انظر تأويل مختلف الحديث (١٠٩) مسلم بشرح النووي (١٥/ ٤٣) تفسير القرطبي (٣/ ٢٦٢) تفسير ابن كثير (١/ ٤٥٥) فتح الباري (٦/ ٤٥٢) فتح القدير (١/ ٢٦٩).
(٢٨) انظر البداية والنهاية (١/ ٢٢٢، ٢٩١).
(٢٩) تفسير القرطبي (٣/ ٢٦٣) وانظر مسلم بشرح النووي (١٥/ ٤٣) فتح الباري (٦/ ٤٤٦) فتح القدير (١/ ٢٦٩).

<<  <   >  >>