وإلَّا، أجبرَه حاكمٌ، فإن أصرَّ، باعَه عليه ووفَّى.
ويُقبَلُ قولُ راهنٍ في قَدْرِ رهنٍ ودَيْنٍ ورَدِّهِ، لا أنَّه مِلْكُ غيرِه، أو جَنَى، ويؤاخذُ به بعد فكٍّ ما لم يصدِّقْه مرتهنٌ.
ولمرتهنٍ ركوبٌ وحَلْبٌ بقَدْرِ نفقتِه بلا إذنٍ متحرِّيًا للعدلِ،
(وإلا) يأذنُ راهنٌ في البيعِ ولم يُوفِّ، (أجبرَه حاكم) على وفائِه، أو بيعِ الرهنِ (فإن أصرَّ) أي: أقامَ على الامتناعِ، أو كان غائبًا أو تغيَّب (باعَه) الحاكمُ (عليه) أي: على الراهنِ (ووفَّى) الدّينَ؛ لأنَّه حقٌّ تعيَّن عليه فقامَ الحاكمُ مقَامَه فيه، وليس لمرتهنٍ بيعُه إلا بإذنِ ربِّه أو الحاكمِ.
(ويُقبَلُ قولُ راهنٍ في قَدْرِ رهنٍ) فإذا قال المرتهنُ: رهنتني هذا العبدَ والأمَةَ. وقال الراهنُ: بل العبدَ وحده. فقولُه؛ لأنَّه منكِرٌ (و) يُقبلُ قولُه أيضًا في قَدْرِ (دَيْنٍ) بأن قال المرتهنُ: هو رهنٌ بألفٍ. فقال الراهنُ: بل بمئةٍ فقط. فقولُه، لمَا تقدَّم (و) يُقبلُ قولُه أيضًا في (ردِّه) بأنْ قال المرتهنُ: رددتُه إليكَ. وأنكرَ الراهنُ، فقولُه؛ لأنَّ الأصلَ معه والمرتهنُ قبضَ العينَ لمنفعتِه، فلم يُقبل قولُه في الردِّ كالمستأجِر، و (لا) يُقبلُ قولُ راهنٍ (أنَّه) أي: الرهنَ (مِلكُ غيرِه، أو) أنَّ الرهنَ (جَنَى) فلا يقبلُ على مرتهنٍ؛ لأنَّه متَّهَمٌ في حقِّه، بل يُقبلُ قولُ راهنٍ على نفسِه (ويؤاخَذُ) أي: يطالبُ الراهنُ (به) أي: بإقرارِه (بعد فَكٍّ) الرهنِ بوفاءِ الدَّينِ، أو الإبراءِ منه، فيلزمُه دفعُه للمُقَرِّ له إذا (١) انفكَّ الرهنُ (ما لم يصدِّقْه) أي: الراهنَ (مرتهِنٌ) في إقرارِه، فيبطلُ الرهنُ في الأولى، ويقدمُ به المجنيُّ عليه في الثانيةِ؛ لوجودِ المقتضي السالم عن المعارض.
(ولِمرْتهِنٍ ركوبُ) ما يُركَبُ من الرهنِ (وحَلْبُ) ما يُحلَبُ (بقَدْرِ نفقتِه بلا إِذْنِ) راهنٍ (متحرِّيًا للعدلِ) لقولهِ ﷺ: "الظَّهْرُ يُركَبُ بنفقتِه إذا كان مرهونًا، ولبنُ الدَّرِّ