للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولا ينفكُّ بعضُه مع بقاءِ بعضِ دينِه، وتصحُّ زيادةُ رهنٍ لا دَينِه، وإذا حلَّ الدَّيْنُ وامتنعَ من أدائِهِ، بِيعَ رهنه (١) بإذنِه،

(ولا يَنْفَكُّ بعضُه) أي: بعضُ الرهنِ (مع بقاءِ بعضِ دَيْنهِ) كما لو رهنَه عبدًا على مئةٍ، فوفَّاهُ منها خمسين، فإنَّه لا ينفكُّ نصفُ العبدِ من الرهنِ، بل يبقى العبدُ بتمامِه رهنًا في الباقي؛ لأنَّ الدَّينَ كله متعلِّقٌ بجميعِ أجزاءِ الرهنِ، سواءٌ كانَ ممَّا تمكنُ قسمتُه، أوْ لا.

(وتصحُّ زيادةُ رهنٍ) كما لو رهنَه عبدًا على مئةٍ، ثمَّ رهنَه (٢) عليها أيضًا ثوبًا؛ لأنَّه زيادةُ استيثاقِ. و (لا) تصحُّ زيادةُ (دَيْنِه) فإذا رهنَه عبدًا على مئةٍ، لم يصح جعلُه رهنًا على خمسينَ مع (٣) المئة ولو كان يساوي ذلك؛ لأنَّ الرهنَ اشتُغلَ بالمئةِ الأولى، والمشغولُ لا يُشغلُ.

وإنْ رهنَ عند اثنين شيئًا، فوفَّى أحدَهما، أو رهناه شيئًا، فاستوفَى من أحدِهما، انفكَّ في نصيبِه، لتعدُّدِ العقدِ إذًا.

(وإذا حلَّ الدَّينُ) لزمَ الراهنَ الإِيفاءُ (و) إن (امتنعَ من أدائِه) أي: الدَّينِ (بِيعَ رهنُه) أي: الدَّين، أي (٤): باعَه المرتهنُ أو العدلُ الذي تحتَ يدِه الرهنُ (بإذنِه) أي: الراهنِ، وإن كان الراهنُ قد أذِنَ في البيعِ عندَ الرهنِ، لم يحتجْ لتجديدِ الإذنِ عند الحلولِ، وإن كان البائعُ العدلَ (٥)، اعتُبرَ إذنُ المرتهنِ أيضًا، ويوفَّى الدَّينُ من ثمنِ الرهنِ؛ لأنَّه المقصودُ بالبيعِ، وإن فضلَ من ثمنِه شيءٌ، فلمالِكه، وإن بقيَ من الدَّينِ شيءٌ، فعلى الراهنِ.


(١) في المطبوع: "رهن"، والمثبت من "هداية الراغب".
(٢) في (م): "رهن".
(٣) في (ح): "على".
(٤) في (ح) "الذي".
(٥) ليست في (ح).