للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولا تعتبرُ معرفةُ مضمونٍ له أو عنه، بل رضا ضامنٍ.

ويصحُّ ضمانُ المجهولِ إن آلَ إلى العلمِ، وما لم يجبْ إن آلَ إليه، وضمانُ نحوِ عارَيَّةٍ لا أمانةٍ بل التعدِّي فيها،

لأنَّ الأصلَ لا يَبرأ ببراءةِ التَّبَعِ، وإذا تعدَّدَ الضامنُ، لم يبرأْ أحدُهم بإبراءِ الآخَرِ، ويبرؤون بإبراءِ المضمونِ.

(ولا تعتبرُ معرفةُ) ضامنٍ لـ (مضمونٍ له، أو) مضمونٍ (عنه) لأنَّه لا يُعتبرُ رضاهما [فكذا معرفتُهما (بل) يعتبرُ (رِضَا ضامنٍ) لأنَّه متبرِّعٌ بالتزامِ الحقِّ فاعتُبرَ رضاه] (١) كالمتبرِّعِ بالأعيانِ.

(ويصحُّ ضمانُ المجهولِ إن آلَ) بمدِّ الهمزةِ، أي: صارَ (إلى العِلْم) لقولِه تعالى: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٢]. وهو غيرُ معلومٍ (٢)؛ لأنَّه يختلفُ. (و) يصحُّ أيضًا ضمانُ (ما لم يجبْ) من الدَّيْنِ (إن آلَ إليه) كـ: ضمنت ما يداينُه زيدٌ لعمرٍو. ولضامنٍ إبطالُه قبلَ وجوبِه.

(و) يصح أيضًا (ضمانُ نحوِ عاريَّةٍ) كغصبٍ ومقبوضٍ بسَوْمٍ إن ساومَه وقطَعَ ثمنَه، أو ساومَه فقط؛ ليُرِيَه أهلَه إن رَضُوه، وإلَّا، ردَّه، وإن أخذَه؛ لِيُرِيَه أهلَه بلا مساومةٍ ولا قطْعِ ثمنٍ، فغيرُ مضمونٍ.

(ولا) يصحُّ ضمانُ (أمانةٍ) كوديعةٍ ومالِ شركةٍ وعينٍ مؤجَرةٍ؛ لأنَّها غيرُ مضمونةٍ على صاحبِ اليدِ، فكذا ضامنُه (بل) يصحُّ ضمانُ (التعدِّي فيها) أي: في الأمانةِ؛ لأنَّها حينئذٍ تكونُ مضمونةً على من هي بيده، كمغصوبٍ (٣)، وإن قضى ضامنٌ الدينَ بنيَّةِ رجوعٍ، رجَع، وإلا، فلا، وكذا كفيلٌ وكلُّ مؤَدٍّ عن غيرِه دَينًا واجبًا غيرَ نحوِ زكاةٍ.


(١) ليست في (ح).
(٢) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: وهو غير معلوم. أي: الحمل في الآية. انتهى تقرير المؤلف".
(٣) في (ح): "كغصوب".