للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وتصحُّ كفالةٌ ببدنِ من عليه حقٌّ ماليٌّ لا حَدُّ ونحوه، ويعتبرُ رضا كفيلٍ فقط، وإن تعذَّرَ إحضارُ مكفولٍ به مع حياتِه، أُخِذَ كفيلُه بما عليه، وإنْ ضمنَ معرفتَه،

(وتصحُّ كفالةٌ) (١) وهي: التزامُ رَشِيدٍ إحضارَ من عليه حقٌّ ماليٌّ لربِّه. وتنعقدُ (٢) بما ينعقدُ به ضمان، وإنَّما تصحُّ (ببدنٍ من عليه حقٌّ ماليٌّ) من دَينٍ أو غيرِه، و (لا) تصحُّ ببدنِ من عليه (حدٌّ) للهِ تعالى كالزنى، أو لآدميٍّ كالقذفِ؛ لحديثِ عمرو بنِ شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه مرفوعًا: "لا كفَالةَ في حَدٍّ" (٣). (و) لا ببدنِ من (٤) عليه (نحوه) أي: نحو الحدِّ كالقصاصِ؛ لأنَّه لا يمكنُ استيفاؤُه من غيرِ الجاني، ولا بزوجةٍ وشاهدٍ ولا (٥) بمجهولٍ، أو إلى أجلٍ مجهولٍ، ويَصِحُّ: إذا قَدِمَ الحاجُّ، فأنا كفيلُ بزيدٍ شهرًا.

(وبعتبرُ رضا كفيلٍ) لأنَّه لا يلزمه الحقُّ ابتداءً إلَّا برضاه (فقط) أي: لا رضا مكفولٍ به أوْ له كالضمانِ.

(وإن تعذَّرَ إحضارُ مكفولٍ به مع حياتِه) أي: حياةِ (٦) المكفولِ به (أُخِذَ) بالبناءِ للمفعولِ، أي: أُلزِمَ (كفيلُهُ بما عليه) أي: على المكفولِ به من الدَّينِ (وإن ضَمِنَ) رشيدٌ (معرفَته) أي: لو جاءَه إنسانٌ يستدين منه فقال: أنا لا أعرفُك، فلا أعطيك.


(١) في هامش (س): "مطلب "الكفالة".
(٢) في (س): "وينعقد".
(٣) أخرجه ابن عدى في "الكامل" ٥/ ١٦٨١ - ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" ٦/ ٧٧ - والبغدادي في "تاريخ بغداد" ٣/ ٣٩١ من طريق بقية، عن عمر بن أبي عمر الكلاعي، به. قال البيهقي: تفرد به بقية عن أبي محمد عمر بن أبي عمر الكلاعي، وهو من مشايخ بقية المجهولين، ورواياته منكرة، والله أعلم.
(٤) في (ح): "مع".
(٥) في (ح): "أولا".
(٦) ليست في (س).