للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ومن أُحيلَ بثمنِ مبيعٍ أو عليه، فبانَ البيعُ باطلًا، فلا حوالةَ، لا إنْ فسخَ.

تعذرَ، لِمَطْلٍ أو موتٍ أو غيرِهما. وانْ تراضى مُحتالٌ ومُحالٌ عليه على خيرٍ من الحقِّ، أو دونَه في الصفةِ، أو على تعجيلِه، أو تأجيلِه، أو عِوَضِه، جازَ.

(ومن أحيلَ بثمنٍ مَبيعٍ) بأن أحالَ مشترٍ بائعًا بالثمنِ على من له عليه دَينٌ، فبان البيع باطلًا، فلا حوالةَ. (أو) أحيلَ (عليه) أي: على الثمنِ، بأن أحالَ بائعٌ رجلًا بدَينِه على مشترٍ بالثمنِ (فبانَ البيعُ باطلًا) كأنْ ظهرَ المبيعُ مستحَقًا أو حرًّا أو خمرًا (فلا حوالةَ) لظهورِ أن لا (١) ثمنَ على المشتري؛ لبطلانِ البيعِ، والحوالةُ فرعٌ على لزومِ الثمنِ، ويبقى الحق على ما كان عليه (لا إن فسخَ) البيعُ بتقايلٍ، أو خيارِ عيبٍ ونحوِه، فلا تبطلُ الحوالةُ؛ لأنَّ عقدَ البيعِ لم يرتفعْ، فلم يسقطِ الثمنُ، ولمشترٍ الرجوعُ على البائعِ؛ لأنَّه لمَّا ردَّ المعوَّض (٢)، استحقَّ الرجوعَ بالعِوضِ، ولبائعٍ أنْ يحيلَ مشتريًا على من أحالَه المشتري عليه في الصورةِ الأولى، ولمشترٍ أن يحيلَ مُحالًا عليه على بائعٍ في الثانيةِ، وإذا اختلفا فقال: أحلتُك. قال: بل وكَّلتني. أو بالعكسِ، فقولُ مُدَّعِي الوكالةِ، وإنِ (٣) اتفقَا على: أحلتُك. أو: أحلتُك بدَيني. وادَّعى أحدُهما إرادةَ الوكالةِ، صُدِّقَ، وإن اتفقَا على: أحلتُك بدَيْنِك. فقولُ مدَّعي الحوالةِ. وإذا طالبَ دائنٌ مدينًا، فقال: أحلتَ فلانًا الغائبَ. وأنكرَ ربُّ المالِ، قُبلَ قوله مع يمينِه، ويُعملُ بالبيِّنةِ.


(١) ليست في (س).
(٢) في (ح): "للعوض".
(٣) في (م): "وإذا".