وأخرجه أيضًا ابن ماجه (٢٣٥٣) من حديث عمرو بن عوف، وأحمد (٨٧٨٤) من حديث أبي هريرة ﵁ دون الاستثناء، وسكت عنه الحاكم وقال: شاهده حديث عمرو بن عوف وبه يعرف. وقال الذهبي عقب حديث أبي هريرة: منكر. وقال عقب حديث عمرو بن عوف: واه. وقال ابن حجر في "بلوغ المرام" ص ١٤٤: رواه الترمذي وصحَّحه وأنكروا عليه؛ لأن راويه كثير بن عبد الله بن عمرو ضعيف، وكأنه اعتبره بكثرة طرقه، وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة. وقال البيهقي في "السنن الكبرى" ٦/ ٦٥ عند ذكر الحديث: ورواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف إذا انضمت إلى ما قبلها -يعني حديث أبي هريرة- قويتا. وقال ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٣/ ٤٤ نقلًا عن الرافعي: ووقف هذا الحديث على عمر أشهر. اهـ وخبر عمر أخرجه مالك في "المدونة" ٤/ ٣٦٤ - ٣٦٥، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٦/ ٦٥، من طرق مرسلة عن عمر أنَّه كتب إلى أبي موسى الأشعرى أن الصلح جائز بين المسلمين … الخبر. (١) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: فهر جانز. انظر ما معنى الجواز فيه مع أن أحدهما غير محق؟ انتهى. قلت: هو بمعنى الصحة، أي: ظاهر، كما سيذكر في المتن بعده. انتهى". (٢) "الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف" ١٣/ ١٤٩ - ١٥٠. (٣) في (ح): "و".