للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أو تركِ شهادةٍ، أو خيارٍ.

وإن حصلَ غصنُ شجرتِه في هواءِ جارِه، أو عِرْقُها في أرضِه، أزالَه، فإن أَبى، لواه الجارُ إن أمكنَ، وإلَّا، قطعَه.

ويجوزُ في دربٍ نافذٍ فتحُ بابٍ؛ لاستطراقٍ، لا إخراجُ نحوِ رَوْشَنٍ

ومِيْزابٍ بلا إذنِ إمامٍ أو نائبِه، ولا دَكَّةٍ ودكَّانٍ، ولا يفعلُ ذلك

(أو) أي: ولا يَصِحُّ الصلحُ عن (تركِ شهادةٍ) بحقٍّ أو باطلٍ (أو) عن حقِّ (خيارٍ) لأنَّه شُرعَ للنظرِ في أحظِّ الأمرين، لَا لاستفادةِ مالٍ، ويسقطُ حدٌّ وشفعةٌ وخيارٌ صولحَ عنها.

(وإن حصلَ غُصنُ شجرتهِ في هواءِ جارِه) المختصِّ به أو المشترَكِ (أو) حصلَ (عِرْقُها) أي: الشجرةِ (في أرضِه) أي: أرضِ جارِه (أزالَه) مالكُه وجوبًا، إمَّا بقطعِه، أوْ لَيِّه إلى ناحيةٍ أخرى (فإن أبَى) مالكُ الغُصنِ أو العِرْقِ إزالتَه (لواهُ) أي: الغصنَ (الجارُ) المالكُ للهواءِ (إن أمكنَ، وإلا) يمكنُ ليُّه (قَطَعَه) الجارُ؛ لوجوبِ إخلاءِ ملكِه، ولا يفتقرُ إلى حاكمٍ، ولا يُجبرُ المالكُ على الإزالةِ؛ لأنَّه ليس من فعلِه، وإن قَطَعَه مالكُ الهواءِ مع إمكانِ ليِّه، ضَمِنَه.

(ويجوزُ في دَربٍ نافذٍ فتحُ بابٍ لاستطراقٍ) لأنَّه لم يتعيَّن له مالكٌ، ولا ضررَ فيه على المجتازِيْن.

و (لا) يجوزُ فيه (إخراجُ نحوِ رَوشَنٍ) على أطراِف خشبٍ أو حَجَرٍ مدفونٍ في الحائطِ، ولا إخراجُ ساباطٍ وهو المستوفي للطريقِ كلِّه على جدارَيْن (و) لا إخراجُ (مِيزابٍ) ولو لم يضرَّ (١) بالمارَّةِ (بلا إذنِ إمامٍ أو نائبِه) بلا ضررٍ؛ لأنَّه نائبُ المسلمين فجرى مجرى إذنِهم (ولا) إخراجُ (دَكَّةٍ) وهي بناءٌ يجلسُ عليه في الطَّرِيقِ (و) لا إخراجُ (دُكَّانٍ) وهو الحانوتُ، بلا إذنِ إمامٍ أو نائبِه بلا ضررٍ (ولا يفعلُ ذلك) أي: ما ذكرَ


(١) في (س): "تضر".