للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

في مِلكِ جارِه، ولا دربٍ مشترَكٍ بلا إذنِ أهلِه، ولا وضعُ خشبِهِ على حائطِ جارِه، إلَّا إذا لم يمكنْ تسقيفٌ إلَّا به، فيجوزُ، ولو لمسجدٍ أو يتيمٍ.

وإذا انهدمَ مشتركٌ، أو خِيفَ ضررُه، فطلبَ أحدُهما أنْ يعمِّرَ الآخَرُ معه، أُجبرَ.

(في مِلكِ جارِه، ولا) في (دربٍ مشترَكٍ) غيرِ نافذٍ (بلا إذنِ أهلِهِ) الجارِ أو أهلِ الدَّربِ؛ لأنَّ المنع لأجلِ المستحقِّ، فإذا رضيَ بذلك، جازَ (ولا) يجوزُ لجارٍ (١) (وضعُ خشبِهِ على حائطِ جارِه) أو حائطٍ مشتركٍ بلا إذنٍ (إلا إذا لم يمكن تسقيفٌ إلَّا به) ولا ضررَ (فيجوزُ) لحديثِ أبي هريرةَ يرفعُه: "لا يمنعنَّ جارٌ جارَه أن يضعَ خشبَه على جدارِه". ثُمَّ يقولُ أبو هريرةَ: مالي أَراكُم عنها معرِضين! واللهِ لأرْمِينَّ بها بين أكتافِكم. متَّفقٌ عليه (٢). ويجوزُ ما ذُكِرَ (ولو) كان الحائطُ (لمسجدٍ أو يتيمٍ) فلِجارِه وضعُ خشبِه عليه إذا لم يمكنْ تسقيفٌ إلَّا به بلا ضررٍ.

(وإذا انهدمَ) بناءٌ (٣) (مشترَكٌ، أو خِيفَ ضررُه) بسقوطِه (فطلبَ أحدُهما أن يعمِّرَ) شريكُه (الآخَرُ معه، أُجبِرَ) عليه إن امتنعَ، دفعًا لضررِه؛ لحديثِ: "لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ" (٤) فإن أبَى، أخذَ حاكم من مالِه، أو باعَ عَرْضَه (٥)، أو اقترضَ عليه، وأنفقَ.


(١) ليست في (م).
(٢) البخاري (٢٤٦٣)، ومسلم (١٦٠٩) بلفظ: "يغرز"، بدل: "يضع". وهو عند أحمد (٧٢٧٨) بنحوه.
(٣) ليست في (ح).
(٤) أخرجه ابن ماجه (٢٣٤٠) من حديث عبادة بن الصامت . قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ٢/ ٣٣: هذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنه منقطع. اهـ.
وأخرجه أيضًا ابن ماجه (٢٣٤١)، وأحمد (٢٨٦٥) من حديث عبد الله بن عباس . وأخرجه أَبو داود في "المراسيل" (٤٠٧) عن واسع بن حبان مرسلًا.
قال ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" ٢/ ٢٠٩: وهو أصح. وقال في ٢/ ٢١١: وقال أبو عمرو بن الصلاح: هذا الحديث أسنده الدارقطني من طرق، ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه، وقد تقبَّله جماهير أهل العلم، واحتجوا به، وقول أبي داود: إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها. يشعر بكونه غير ضعيف. والله أعلم.
(٥) في (ح): "عوضه"، والعرض: المتاع أو ما سوى الدراهم والدنانير. "المصباح" (عرض).