للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ويستحبُّ إظهارُه، فلا ينفذُ تصرُّفُه فيه بعدَه ولا إقرارُه عليه. ومن وجدَ عينَ ما باعَه، أو أقرضَه له، ونحوَه ولو بعدَ حجرِه جاهلًا به، رجعَ به،

(ويستحبُّ إظهارُه) أي: حَجْرِ الفَلَسِ، وكذا السَّفَهِ؛ ليعلمَ الناسُ بحالِه، فلا يعاملوه إلَّا على بصيرةٍ.

ثُمَّ اعلم أنَّه يتعلَّقُ بحَجْرِه أحكامٌ:

أحدُها: المنعُ من التصرُّفِ في مالِه، وإلى هذا أشارَ بقولِه: (فلا ينفذُ تصرُّفُه) أي: المحجورِ عليه؛ لِفَلَسٍ (فيه) أي: في مالِه الموجودِ، والحادثِ بإرث، وغيرِه (بعدَه) أي؛ بعدَ الحجرِ عليه بغيرِ وصيَّةٍ، أو تدبيرٍ (ولا إقرارُه عليه) أي: على مالِه؛ لأنَّه محجورٌ عليه، وأمَّا تصرفُه في مالِه قبلَ الحجرِ عليه، فصحيحٌ؛ لأنَّه رشيدٌ غيرُ محجورٍ عليه، لكن يحرمُ عليه الإضرارُ بغريمِه.

(و) الثاني: أنَّ (مَن وَجدَ عينَ ما باعَه) للمفلسِ (أو أقرضَه له ونحوَه) كما لو وجدَ عينَ ما أعطاه له رأسَ مالِ سَلَمٍ (ولو) كان بيعُه، أو قرضُه له (١)، ونحوه (بعدَ حَجْرِه)، حالَ كونِ المعاملِ للمفلسِ (جاهلًا به) أي: بالحجْرِ عليه (رجعَ به) أي: بعينِ مالهِ حيثُ كان باقيًا بحالِه (٢)، ولم يأخذْ من ثمنِه شيئًا؛ لقوله : "من أدركَ


= رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه إبراهيم بن معاوية، وهو ضعيف.
وتابع إبراهيم بن معاوية إبراهيم بن موسى عند الحاكم ٣/ ٢٧٣، والبيهقي ٦/ ٤٨ عن هشام بن يوسف. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
وأخرجه أَبو داود في "المراسيل" (١٧١)، (١٧٢)، وعبد الرزاق (١٥١٧٧)، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ ٣٠ (٤٤)، والبيهقي ٦/ ٤٨ من طرق عن ابن شهاب، عن ابن كعب بن مالك مرسلًا.
وقال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" ٣/ ٢٨٦ - ٢٨٧: هذا من المراسيل، وكذا أسنده هشام ابن يوسف عن معمر، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه، والمرسل أصح، لأن عبد الرزاق أرسله عن معمر، عن الزهري، عن ابن كعب، أن معاذ بن جبل … الخبر.
وقال الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام" ص ١٤٣: أخرجه أَبو داود مرسلًا، ورجَّح إرساله.
وصوَّب المرسل أيضًا العقيلي في "الضعفاء" ١/ ٦٨. وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/ ١٤٤: رواه الطبراني في الكبير مرسلًا، ورجاله رجال الصحيح.
(١) ليست في (م).
(٢) ليست في (ح).