للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الرابعُ: اسمُه: وهو الفقهُ.

الخامسُ: استمدادُه: وهو من الكتابِ والسنةِ والإجماعِ والقياسِ وباقي الأدلةِ.

السادسُ: حكمُه: وهو الوجوبُ العينيُّ على كل مكلَّفٍ بقدرِ ما يَعرِفُ به تصحيحَ عباداتِه، فإنْ زادَ عن ذلك صارَ واجبًا كفائيًّا إلى بلوغِ درجةِ الافتاء، فإن زادَ عن ذلك إلى أن بلغَ درجةَ الاجتهادِ، صار مندوبًا.

السابعُ: مسائلُه: وهي قضاياهُ التي تطلبُ نسبَ محمولاتِها إلى موضوعاتِها، كقولِنا: فروضُ الوضوءِ عند الإمامِ ابنِ حنبل ستَّةٌ.

الثامن: فضلُه على غيرِه: وهو أفضلُها؛ لأنه به يُعرفُ الحلالُ والحرام، والصحيحُ والفاسدُ وغيرُها من بقيَّة الأحكامِ.

التاسعُ: نسبتُه إلى غيرهِ: أنه من العلومِ الشرعيَّةِ، وأنَّه يعصمُ المكلَّفَ عن الخطأِ في فعلِه.

العاشر: فائدتُه: وهي الفوزُ بسعادةِ الدارين.

الحادي عشر: غايتُه: وهي امتثالُ الأوامرِ واجتنابُ النواهي.

وينبغي أن يُقدِّمَ قبلَ معرفة هذه الاشياء شروطَ تَعلُّمِ العلومِ وتعليمها وهي اثنا عشرَ شرطًا:

أحدُها: أن يقصدَ به ما وُضِع ذلك العلمُ له، فلا يقصد به غير ذلك، كاكتسابِ مالٍ أو جاهٍ أو مغالبةِ خصمٍ أو مكاثرةٍ.

ثانيها: أن يقصدَ العلمَ الذي يقبله طبعُه، إذ ليسَ كل واحدٍ يصلحُ لتعلُّمِ العلومِ، ولا كلُّ مَن يصلحُ لتعلُّمِها يصلحُ لتعلُّمِ جميعِها، بل كلٌّ ميسَّرٌ لما خُلِق له.

ثالثُها: أن يعلمَ غايةَ ذلك العلمِ؛ ليكون على ثقةٍ من أمرِه.