للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وكتابة، وقَوْد، ونحوِها.

الثاني: معرفةُ أُجرةٍ كثمن، وتصحُّ في أجيرٍ وظِئْرٍ بطعامِهما.

تنضبطُ بالصفة (وكتابةِ) مصحفٍ أو غيرِه (وقَوْدِ) أعمى أو دابَّةٍ (ونحوِها) كبناءِ حائط، يذكرُ طُولَه وعَرضَه وسَمكَه وآلتَه.

الشرطُ (الثاني: معرفةُ أجرةٍ) لأنَّه عِوضٌ في عقدِ معاوضةٍ، فاعتُبِرَ عِلْمُه (كثمن) مبيعٍ، ولحديثِ (١) أحمدَ عن أبي سعيد أن النبي : "نهى عن استئجارِ الأجيرِ حتى يبين له أجرَه" (٢).

(وتصحُّ) أجرةٌ (في أجيرٍ وظِئْرٍ) أي: يصحُّ استئجارُهما (بطعامِهما) وكسوتِهما، رُوِيَ عن أبي بكرٍ، وعمرَ، وأبي موسى في الأجير (٣). وأمَّا الظِّئْرُ؛ فلقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٣] وشُرِطَ عِلْمُ مُدَّةِ الرَّضاع، ومعرفةُ طفلٍ بمشاهدةٍ، وموضعُ رضاعٍ، ومعرفةُ العِوض.


(١) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: ولحديث. معطوف على قوله: لأنه. انتهى. تقرير المؤلف".
(٢) "مسند" أحمد (١١٥٦٥)، وهو عند أبي داود في "المراسيل" (١٨١)، والبيهقي ٦/ ١٢٠ عن موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان الكوفي، عن إبراهيم النخعي، عن أبي سعيد أن رسول الله .. الخبر.
قال البيهقي: وهو مرسل بين إبراهيم وأبي سعيد. وقال المزِّي في "تهذيب الكمال" ٢/ ٢٨٣: وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي، وذكر حمَّاد بن أبي سليمان، فقال: هو صدوق لا يحتج بحديثه، وهو مستقيم في الفقه، فإذا جاء الآثار شوَّش.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٧/ ٣١ عن شعبة، عن حمَّاد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد قال: إذا استأجرت أجيرًا فأعلمه أجرَه.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/ ٩٧: رواه أحمد، وقد رواه النسائي موقوفًا، ورجال أحمد رجال الصحيح، إلا أن إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٣٠٣ من طريق الثوري، عن حمَّاد، عن إبراهيم، عن أبي هريرة، وأبي سعيد قالا: من استأجر أجيرًا، فليعلمه أجرَه.
قال ابن أبي حاتم في "العلل" ٢/ ٤٣٣: قال أبو زرعة: الصحيح موقوف عن أبي سعيد؛ لأن الثوري أحفظ.
(٣) أورده عنهم ابن قدامة في "المغني" ٨/ ٦٨.