للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإن استأجرَ مدَّةً، اشْتُرِطَ عِلْمُها، وأن يَغلبَ على الظَّنِّ بقاءُ العَيْنِ فيها وإنْ طالت. ولعمل كركوبٍ، وحرثٍ، ودِياس، ودلالةٍ على طريقٍ اشتُرط عِلْمُه وضبطُه بما لا يختلفَ معه.

ولا تصحُّ الإجارةُ على عملٍ يختصُّ أنْ يكونَ فاعلُه مِنْ أهلِ القُرْبَة كأذانٍ وقضاءٍ، بخلافِ جعالةٍ.

مخالفٌ (١)، فلغرْسٍ أو بناءٍ، لا يملكُ الآخَرَ.

(وإن استأجرَ) العَينَ (مدَّةً، اشتُرط عِلْمُها) أي: المدَّةِ، كشهرٍ أو سنةٍ من الآن، أو من وقتِ كذا. وتُحمَل السَّنَةُ عندَ الإطلاقِ على الهلاليَّةِ لا العَدَديَّةِ. وإن استأجرَ سنةً أو شهرًا وأطلق، لم يصحَّ كما في "المنتهى" (٢). وقيل: يصحُّ. وابتداؤُه: من عَقْدٍ، وجَزم به في "الإقناع" (٣).

(و) شُرِطَ أيضًا لأِجَارةِ العَين مدَّة (أن يَغلِبَ على الظن بقاءُ العَين فيها وإن طالت) المدَّةُ؛ لأنَّ المعتبرَ كونُ المستأجِرِ يمكنُه استيفاءُ المنفعة فيها غالبًا.

(و) إن استأجرَ العَين (لعملٍ كـ) دابَّةٍ لـ (ركوبٍ) إلى موضعٍ معيَّنٍ (و) بقرٍ لـ (حَرْث) أرضٍ معلومةٍ بالمشاهدة (و) بقرٍ لـ (دياسِ) زَرعٍ معيَّنٍ (و) آدميٍّ لـ (دلالةٍ على طريقٍ) معين (اشتُرط) في جميعِ ذلك (عِلْمُه) أي: العمل (وضبطُه بما لا يختلف) العملُ (معه) أي: مع الضبْطِ؛ لأنَّ العَمَلَ هو المعقودُ عليه؛ فاشتُرط عِلْمُه كالمبيعِ.

(ولا تصحُّ الإجارةُ على عملٍ يختصُّ) أي: يُشترطُ (أن يكونَ فاعلُه مِن أهلِ القُربَة) أي: أن يكونَ فاعلُه مسلمًا (كأذانٍ وقضاءٍ) وحجٍّ وتعليمِ قرآنٍ؛ لأنَّ شَرطَ هذه الأفعالِ كونُها قربةً إلى الله تعالى؛ فلم يجز أخذُ الأجرةِ عليها (بخلافِ جِعالةٍ (٤))


(١) جاء في هامش الأصل ما نصه: "أي: نفع مخالف". وجاء في هامش (س): "قوله: مخالف. صفة لمحذوف، أي: نفع مخالف، انتهى. تقرير المؤلف".
(٢) ٢/ ٣٤٤.
(٣) ٢/ ٥٠٦ - ٥٠٧.
(٤) الجُعل، والجِعالة - بكسر الجيم، وبعضهم يحكي التثليث: الأجر. "المصباح المنير" (جعل).