(و) هي عقدٌ جائزٌ، لكلٍّ فَسْخُها كالمضاربةِ، فـ (إنْ فسخَـ) ـها (عاملٌ) قبلَ تمامٍ عَمَلٍ (لم يستحقَّ شيئًا) من العِوَضِ؛ لأنَّه لم يأتِ بما شُرِطَ عليه (و) إنْ فسخَها (جاعلٌ بعدَ شروعِ عاملٍ) في العملِ (فـ) لعاملٍ على جاعِلٍ (أجرةُ عَمَلِه) لأنَّه عَمِلَه بعوض لم يسلَّم له. وإنْ فسخَها قَبلَ شروعٍ في عملٍ، فلا شيءَ لعامل.
(وإن اختلفا) أي: المالكُ والعاملُ (في) أصلِ (جُعْلٍ) بأنْ قال العاملُ: جعلتَ لي على هذا العَمَلِ كذا. وأنكر مالكٌ، فقولُه. (أو) اختلفا في (قَدْرِه) أي: الجُعْلِ، كأنْ قال العاملُ: جعلتَ لي عشرةَ دراهم (فقولُ جاعِلٍ) أنَّه خمسةٌ مثلًا؛ لأنَّه منكرٌ، والأصلُ براءةُ ذمَّتِه.
(١) أخرج البخاري (٢٢٧٦)، ومسلم (٢٢٠١)، وهو عند أحمد (١١٣٩٩) عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن ناسًا من أصحاب النبي ﷺ أتوا على حيٍّ من أحياء العرب فلم يُقروهم، فبينا هم كذلك، إذ لدغ سيد أولئك، فقالوا: هل فيكم دواء أو راقٍ؟ فقالوا: إنكم لم تقرونا، ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلًا .. فسألوا النبي ﷺ عن ذلك فضحك، وقال: "ما أدراك أنها رقية، خذوها واضربوا لي فيها بسهم".