للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ومَنْ عَمِلَ لغيرِه عَمَلًا بلا إذنٍ ولا جُعْلٍ، فلا شيءَ له، إلَّا مَنْ ردَّ آبِقًا، فدينارٌ أو اثنا عشرَ دِرهمًا، وما أنفقَه عليه.

ومَنْ خلَّص متاعَ غيرِه أو قِنّه مِنْ مهلكةٍ (١)، فأجرُ مثلِه.

(ومن عَمِلَ لغيرِه عَملًا بلا إذنٍ ولا جُعْلٍ، فلا شيءَ له) أي: للعامل؛ لأنَّه بذلَ منفعتَه مِنْ غير عِوض، فلم يستحقَّه، ولئلَّا يلزمَ الإنسانَ ما لم يلتزمْه (إلا مَنْ رَدَّ آبِقًا) من المِصْرِ أو خارجِه (فـ) له (دينارٌ أو اثنا عشرَ دِرهمًا) روي عن عمرَ (٢) وعليّ (٣) وابنِ مسعود (٤) . (و) لمن ردَّ الآبقَ أيضًا (ما أنفقَه عليه) أي: على الآبقِ، فيرجع به؛ لأنَّه مأذونٌ فيه شرعًا؛ لحرمةِ النَّفْسِ، ومحلُّه إنْ نوى الرُّجوعَ (ومَنْ خلَّص متاعَ غيرِه) مِنْ مَهلَكَةٍ (أو) خلَّص (قِنَّه) أي: قِنَّ غيرِه (مِنْ مَهْلكةٍ (٥)، فـ) له (أجرُ مثلِه) إنْ نوى الرُّجوعَ؛ لأنَّه مأذونٌ فيه عُرفًا.


(١) في المطبوع: "هلكة"، والمثبت موافق لما في "هداية الراغب".
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٥٤١. وفي إسناده: الحجاج بن أرطاة ولا يحتج به كما سيأتي في التعليق التالي.
(٣) أخرجه أبن أبي شيبة ٦/ ٥٤١، والبيهقي ٦/ ٢٠٠. وفي إسناده أيضًا الحجاج بن أرطاة، قال البيهقي: الحجاج بن أرطاة لا يحتج به.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٤٩١١)، وابن أبي شيبة ٦/ ٥٤١، والبيهقي ٦/ ٢٠٠، وفيه: فجعل ابن مسعود فيه أربعين درهمًا.
(٥) في (م): "هلكة".