للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعليه مؤنةُ ردِّها، ولا يُعيرُ مستعيرٌ ولا يُؤجِرُ، فإنْ تَلِفَ عندَ ثانٍ، ضمَّن أيَّهما شاء.

ولا يضمنُ منقطِعٌ أُركِبَ للثواب، ولا ضيفٌ، ولا رديفُ ربّها،

باستحقاقِه، فليستْ عاريةً محضةً، وأمَّا الوقفُ على معيَّن فكالطّلْق.

(وعليه) أي: على مستعيرٍ (مؤنةُ ردِّها) أي: العاريةِ؛ لما تقدَّم من حديث: "على (١) اليد ما أَخَذَتْ حتَّى تؤدّيَه" (٢). وإذا كانت واجبةَ الردِّ على مستعيرٍ، فمؤنتُه (٣) عليه؛ بخلافِ مؤجَرةٍ كما تقدَّم.

(ولا يُعيرُ مستعيرٌ) العاريةَ (ولا يؤجرُ) ها؛ لأنَّها إباحةُ منفعةٍ، فلم يجزْ أنْ يُبيحَها غيرَه كإباحةِ طعامٍ (٤).

(فإنْ) أعارها و (تَلِفـ) ـتْ (عند) مستعيرٍ أو مستأجرٍ (ثانٍ ضمَّن) بتشديد الميم، مالكُ العَيْن قيمتَها وأجرتَها (أيَّهما) أي (٥): أيَّ الشَّخصين -المستعيرِ والآخذِ منه- (شاءَ) أمَّا الأوَّلُ؛ فلأَنَّه سلَّط غيرَه على أَخْذِ مالِ غيرِه بغَيْرِ إذنِه. وأمَّا الثاني؛ فلفوات العَيْنِ والمنفعةِ تحت يدِه، والقرارُ على الثاني إنْ عَلِمَ، وإلا، ضَمِنَ العينَ في عاريةٍ، ويستقرُّ ضمانُ المنفعةِ على الأوَّل.

(ولا يضمنُ) شخصٌ (منقطعٌ) دابَّةَ (أُرْكِبَ) بالبناءِ للمفعول؛ أي: أَركبه إيَّاها مالكُها (للثوابِ) فتَلِفَتْ تحتَ المنقطِع.

(ولا) يضمنُ (ضَيْفٌ) غُطِّيَ بلحافٍ، فسُرِق (ولا ردِيفُ ربَّها) أي: الدَّابَّةِ؛ بأنْ أَرْكبَ ربُّ الدَّابَّة معه آخرَ فتلفتْ تحتَهما، فلا ضمانَ؛ لأنَّها غيرُ مقبوضة؛ لأنَّها بيدِ صاحبِها، والمستعيرُ لم ينفردُ بحفظِها.


(١) في (م): "وعلى".
(٢) سلف قريبًا.
(٣) جاء في هامش (س) ما نصه: "أي: الرد، انتهى تقرير".
(٤) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: كإباحة طعام. تشبيه في المنع. انتهى تقرير".
(٥) ليست في (ح) و (س).