للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإنْ بنى أو غرسَ مغصوبةً، لزمه قلعُه، وأرشُ نَقْصِها، وتسويتُها، وأجرتُها، وإنْ زرعها، فلربّها قبلَ حصدِه تملُّكُه بمثلِ بذرِهِ وعوضِ لواحقِه، ولا أجرةَ إذًا.

وإنْ غصَب جارحًا، أو عبدًا، أو فرسًا، فصاد به أو غَنِمَ،

(وإنْ بنى) غاصبٌ (أو غرسَ) أرضًا (مغصوبةً، لزمه قلعُه) إذا طالبه المالكُ بقلعِ ما بناه أو غرَسَه؛ لقوله : "ليس لعِرْقٍ ظالمٍ حقّ" (١). (و) لَزِمَه (أرْشُ نَقْصِها) أي: الأرضِ (وتسويتُها) لأنَّه ضررٌ حصل بفعلِه (وأجرتُها) أي: أجرةُ مثلِها إلى وقتِ التسليم. وإنْ بذَل ربُّها قيمةَ الغِراس والبناءِ ليملكَه، لم يلزمْ غاصبًا قبولُه.

(وإنْ زرعها) أي: الأرضَ غاصبٌ (فلربّها قبلَ حصدِه) أي: الزَّرْعِ (تملُّكُه بمثلٍ بذرِهِ وعوضِ لواحقِه) مِنْ حرثٍ وسَقْيٍ ونحوِهما (ولا أجرةَ) لربّها (إذًا) أي: حيث اختارَ التملُّكَ، فإنْ لم يتملَّك ربُّ الأرضِ، بل اختار تبقيتَه إلى حصادِ (٢) بأجرةِ مثلِه، كان له ذلك، وأمَّا إنْ طالبَ بالأرض بعدَ حصدِ الزرْعِ، فليس له إلا الأجرة.

(إنْ غصَب جارحًا، أو عبدًا، أو فرسًا، فصاد) الغاصبُ أو غيرُه (به) أي: بالجارحِ، أو العبدِ، أو الفرسِ صيدًا (أو) غزا على الفرس و (غَنِمَ،


(١) أخرجه أبو داود (٣٠٧٣)، والترمذي (١٣٧٨)، والنسائي في "الكبرى" (٥٧٢٩)، من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن سعيد بن زيد مرفوعًا.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه، عن النبي مرسلًا. اهـ. والمرسل عند النسائي في "الكبرى" (٥٧٣٠).
وعلَّقه البخاري في "صحيحه" قبل حديث (٢٣٣٥) عن عمرو بن عوف عن النبي ، وقال: ويروى فيه عن جابر عن النبي .
وأخرجه الطبراني في "الكبير" ١٧/ ١٣ - ١٤ (٤) من حديث عمرو بن عوف مرفوعًا.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/ ١٥٧: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه: كثير بن عبد الله، وهو ضعيف.
قال مالك في "الموطأ": والعرْقُ الظالم: كلُّ ما احتُقر أو أُخِذَ أو غُرسَ بغير حقٍّ.
(٢) في (م): "الحصاد".