كأنْ كانتْ قيمةُ الثوبِ عشرةً والصَّبْغِ خمسةً، وصارَ مصبوغًا يساوي عشرين بسبب غَلاء الثَّوبِ أو الصَّبغ (فـ) الزيادةُ (لصاحبِه) أي: لصاحبِ المِلْكِ الذي زادتْ قيمتُه؛ لأنَّه تَبَعٌ للأصلِ (ولا جَبْرَ على قَلْعِ صِبْغِ) الثَّوب -بكسر الصَّاد المهملة- يعني أنَّه لو طلبَ مالكُ الصَّبْغِ أو الثَّوبِ قلْعَ الصّبْغِ من الثَّوبِ، لم يلزمه إجابتُه؛ لأنَّ فيه إتلافًا لِملْكِ الآخَرِ حتَّى ولو ضمن الطالبُ النَّقْصَ. وإنْ وهب الصّبْغَ لمالكِ الثوبِ، لزم قبولُه.
(وإن استُحِقَّت) بالبناء للمفعول (أرضٌ) أي: ظهر أنَّها لغيرِ بائِعها، وقدْ غَرَسَها مشترٍ أو بناها (فقُلِعَ غرسُ مشترٍ وبناؤه، رجَع) مشترٍ لم يعلمِ الحالَ (بما غَرِمَه على بائعِه) من ثمنٍ أقْبَضه، وأجرةِ غارسٍ وبانٍ، وثَمَنِ مُؤَنٍ مستهلَكَةٍ، وأرْشِ نقصٍ بقلعٍ، وأجرةٍ ونحوه؛ لأنَّه غَرَّه ببيعِه وأوهمَه أنَّها مِلكْهُ.
(وتصرُّف غاصبٍ فيه) أي: في الغَصْبِ بنحوِ بيعٍ وإجارةٍ وحجّ (باطلٌ) لعدمِ إذنِ المالك، والأيدي المترتّبةُ على يدِ الغاصبِ كلُّها أيدي ضمانٍ (ولمالكِه (١)) أي: الغَصْبِ (تضمينُه) أي: الغاصب (و) له (تضمينُ مَنْ صارَ إليه) الغصْبُ، فإنْ عَلِمَ الثاني، فقرارُ الضَّمانِ عليه، وإلا، فعلى الأوَّلِ، إلا ما دخل الثاني على أنَّه مضمونٌ عليه، فيستقرُّ عليه ضمانُه.
(ويُضْمنُ) بالبناء للمفعول، مغصوبٌ (مِثْليٌّ) وهو كل مكيلٍ أو موزونٍ لا صناعةَ فيه مباحةٌ يصحُّ السَّلَم فيه إذا (تَلِف) أو أتلف (بمثلِه) لأنَّه لما تعذَّر ردُّ العين، لَزِمَه ردُّ