كما لو طلب أخذَ البَعْضِ وهي بين شركاءَ بقَدْرِ مِلْكِهم.
فإنْ عفا البعضُ، أخذَ الباقي الكلَّ أو تَرَكَ.
ومَنْ باعَ شِقْصًا وسَيفًا ونحوَه، فلشفيعٍ أخذُ شِقْصٍ بحصَّتِه من ثمنٍ، كما لو تَلِفَ بعضُه.
(كما) تسقطُ الشُّفْعةُ (لو طلب) الشفيعُ (أخذَ البَعْضِ) أي: بعضِ الحِصَّةِ المبيعةِ؛ لأنَّ فيه إضرارًا بالمشتري بتبعِيضِ الصَّفقةِ عليه، والضَّرَرُ لا يُزالُ بمثله.
(وهي) أي: الشفعةُ (بين شركاءَ) اثنين فأكثر (بقَدْر مِلكِهم) لأنَّها حق يُستفادُ بسببِ المِلْكِ، فكانتْ على قَدْرِ الأملاكِ. فدارٌ بين ثلاثةٍ: نِصْفٌ وثُلُثٌ وسُدُسٌ، فباع صاحبُ الثُّلُثِ، فالمسألةُ من سِتَّة، والثلثُ يُقْسَمُ على أربعة، فتصيرُ الدَّارُ بعدَ الأخذِ بالشُّفعةِ بين الشَّفيعَينِ أرباعًا، لصاحبِ النِّصفِ ثلاثةُ أرباعِها، ولصاحبِ السُّدُسِ رُبْعُها.
(فإنْ عفا البعضُ) من الشركاءِ (أخدَ الباقي) منهم (الكلَّ، أو تَرَكَ) الكلَّ؛ لأنَّ في أخذِ بعضِ المبيع إضرارًا بالمشتري، ولو وهبها لشريكِه، أو غيرِه، لم يصحَّ. وإنْ كان أحدُهما غائبًا، فليسَ للحاضرِ أنْ يأخذَ إلا الكلَّ أو يَترك، فإنْ أخذَ الكلَّ، ثم حضرَ الغائبُ، قاسمه.
(ومنْ باع شِقْصًا وسَيفًا ونحوَه) كعبدٍ في عَقدٍ واحدٍ (فلشفيعٍ أخذُ شقْصٍ بحصَّتِه من ثمنٍ) لأن فيه الشَّفعةَ إذا بِيعَ منفردًا، فكذا إذا بِيْعَ مع غيرِه، [فلشفيعٍ أخذُ ما بقي بحصَّتِه](١)، و (كما لو تَلِفَ بعضُه) أي: بعضُ المبيعِ، فلشفيعٍ أخذُ ما بقي بحصَّتِه. فلو اشترى حصَّةً من دارٍ بألفٍ تساوي تلكَ الحصَّةُ ألفين، فباعَ بابَها، أو هَدَمها، فبقِيَت بألف، أخَذَها شفيعٌ بخمسمئة.