للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولا شفعةَ بشركةِ وقْفٍ، ولا في غيرِ ملكٍ سابقٍ، ولا لكافرٍ على مسلم.

فصل

وإنْ تصرَّف مشترٍ قبلَ طلب بهِبَة أو وَقْف ونحوِه، أو رهن، سقطت، وبعدَه لا يصحُّ تصرُّفُه، وببيعٍ، فله أخذ بأيِّ البَيْعَيْن شاء.

وإنْ بنى أو غَرَسَ،

(ولا شُفعةَ بشركةِ وقْفٍ) لأنَّه لا يؤخذُ بالشُّفعةِ، فلا تجبُ به، ولأنَّ مستحقَّه غيرُ تامِّ المِلْكِ.

(ولا) شُفعةَ أيضًا (في غيرِ مِلْكٍ) للرقبةِ (سابقٍ) بأنْ كان شريكًا في المنفعةِ كالموصى له بها، أو ملكَ الشريكان دارًا صفقةً واحدةً، فلا شفعةَ لأحدهِما على الآخر، و (لا) شُفعةَ (لكافرٍ على مسلم) لأنَّ الإسلامَ يعلو ولا يُعلَى (١).

فصلٌ

(وإن تصرَّف مشترٍ) لشِقصٍ تثبُتُ فيه الشُّفعةُ (قبلَ طلبِ) شفيعٍ (بِهبَة) الشقصِ (أو وَقْفِـ) ـه (ونحوه) كصدقةٍ به (أو) تصرَّف فيه بـ (رهنـ) ـه (سقَطت) الشُّفْعةُ؛ لما فيه من الإضرارِ بالموقوفِ عليه والموهوبِ له ونحوهِ.

ولا تسقطُ الشُّفْعةُ بمجرَّدِ الوصيَّةِ به قبلَ قبولِ موصًى له بعدَ موتِ مُوصٍ؛ لعدم لزومِ الوصيَّة (وبعدَه) أي: بعدَ طلبِ شفيعٍ (لا يصخ تصرُّفُه) أي: المشتري؛ لأنَّه مِلْكُ الشَّفيْعِ إذًا (و) إنْ تصرَّف مشتري الشِّقْصِ قبلَ الطَّلب (ببيعٍ، فله) أي: للشفيعِ (أخذ) الشِّقص (بأيِّ البَيعَين شاء) لأنَّ سببَ الشُّفعةِ الشراءُ وقدْ وجِدَ في كلِّ منهما، فإنْ أخَذَ بالأوَّل، رجع الثاني على بائعهِ بما دفع له؛ لأنَّ العِوضَ لم يسلمْ له.

(وإنْ بنى) مشترٍ (أو غَرَسَ) في حالٍ يُعذَرُ فيه الشَّريكُ بالتأخير، بأن قاسمَ المشتري وكيلَ الشّفيع، أو رفع الأمرَ لحاكمٍ، فقاسمه أو قاسم الشفيعَ؛ لإظهارِ (٢)


(١) بعدها في (م): "عليه".
(٢) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: لإظهار، أي: لأجل أن يعرف الثمن؛ لكونه مترددًا فيما أخبر به منه انتهى".