للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فإنْ لم يقلعْه، فلشفيعٍ تملُّكُه بقيمتِه، أو قلعُه، وضمانُ نقْصِه.

وإنْ مات شفيعٌ قبلَ طلبٍ، سقطتْ، وبعدَه لوارثِه.

وإن عجز عن بعضِ الثّمنِ، سقطتْ شفعتُه، فإنْ كان مؤجَّلًا، أخَذَه مَليءٌ به، وإلَّا، فبكفيلٍ.

زيادةِ ثمنٍ ونحوه، ثمَّ بنى أو غَرَسَ (فإنْ لم يقلعْه) أي: البناءَ والغِراسَ مشترٍ (فلشفيعٍ تملُّكُه) أي: البناءِ أو الغراسِ (بقيمتِه) دفعًا للضَّرر، فتقوَّمُ الأرضُ مغروسةً أو مبنيَّةً، ثم تقوَّم خاليةً منهما، فما بينهما (١)، فهو قيمةُ الغِراسِ والبناءِ (أو) أي: وللشفيعِ (قلعُه، و) عليه (ضمانُ نقْصِه) أي: ما نقص من قيمتِه بقلعٍ، فإنْ أبَى، فلا شفعةَ، ولربِّ بناءٍ أو غِراسٍ أخذُه، ولو اختار شفيعٌ تملُّكَه حتَّى مع ضرر يلحقُ الأرضَ، كما في "المنتهى" (٢) وغيره.

(وإنْ مات شفيعٌ قبلَ طلبٍ) بشُفعةٍ (٣) (سقطتْ) لأنَّه نوعُ خيارٍ (و) إنْ مات (بعدَه) أي: بعدَ الطلبِ، ثبتتْ (لوارثه) لأنَّ الحق تقرَّر بالطلبِ، ولذا لم تسقطْ بتأخيرِ الأخْذِ بعدَه، ويأخذُ شفيعٌ الشِّقْضَ بكلِّ الثمن الذي استقرَّ عليه العَقْدُ، كما تقدَّم.

(وإنْ عجز) شفيعٌ (عن بعضِ الثَّمنِ، سقطَتْ شفعتْه) لأنَّ في أخْذِه بدون الثمن كلِّه إضرارًا بالمشتري، وإنْ أحضر هنا رهنًا أو كفيلًا، لم يلزم مشتريًا قبولُه (فإنْ كان) الثمنُ (مؤجَّلًا، أخَذَه) أي: الشِّقْصَ شفيعٌ (مَلِيءٌ به) أي: بالمؤجَّل؛ لأنَّ الشفيعَ يستحقُّ أخْذَه بقدْرِ الثَّمن وصفتِه، والتّأجيلُ من صفتِه (وإلا) يكُنِ الشفيعُ مليئًا (فـ) يأخذُ بالمؤجَّل (بكفيلٍ) مَلِيءِ؛ دفعًا للضرر، وإنْ لم يعلمْ شفيعٌ حتَّى حلَّ، فهو كالحالِّ.


(١) في (م): "بينها".
(٢) ١/ ٣٨٠.
(٣) في (م): "شفعة".