للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإن اختلفا في قَدْرِ ثمنٍ، فقولُ مشترٍ، وعُهدةُ شفيعٍ على مشترٍ، ومشترٍ على بائعٍ.

(وإن اختلفا) أي: الشفيعُ والمشتري (في قدْرِ ثمنٍ، فقولُ مشترٍ) بيمينِه؛ لأنَّه العاقدُ، فهو أعلمُ، والشفيعُ ليس بغارمٍ؛ لأنَّه لا شيءَ عليه، وإنَّما يريدُ تملُّكَ الشِّقْصِ بثمنِه؛ بخلافِ نحوِ غاصب.

(وعُهدةُ شفيعٍ على مشترٍ) فإذا ظهرَ الشِّقْصُ مستحقًّا أو مَعيبًا، رجعَ شفيعٌ على مشترٍ بثمنٍ أو أرْشِ عيْبٍ (و) يرجعُ (مشترٍ على بائعٍ) بذلك.