وإنْ لم يعلِفْ دابَّةً بلا قولِ ربِّها، أو قال: اتركْها في جيبِك، فتركها في يدِه أو كمِّه، ضمن، لا عكسه.
وله دفعُها لمن يحفظُ مالَه أو مالَ ربِّها، لا حاكمٍ أو أجنبيٍّ.
وقرارُ ضمانٍ على وديعٍ إنْ جَهِلا، وإنْ حدث خوفٌ. عامٌّ، ردَّها على ربِّها.
وله السَّفَرُ بها مع حضورِه، نصًّا
(وإن لم يَعْلِفْ) وَدِيعٌ (دابَّةً) بأنْ قطعَ عنها العَلَفَ (بلا قولِ ربِّها) ضمن؛ لأنَّ العَلَفَ من كمالِ الحِفْظ، بل هو الحفظُ بعينِه؛ لأنَّ العرفَ يقتضي عَلْفَها وسَقْيَها، فهو مأمورٌ به عُرفًا. وإنْ نهاهُ مالكٌ عن عَلفِها وسَقيها، لم يضمنْ، لكن يأثمُ؛ لحرمةِ الحيوان (أو قال) ربُّها: (اتركْها) أي: احفظْها (في جيبِك. فتركها في يدِه أو كُمِّه، ضمن) لأنَّ الجيْبَ أحرزُ، وربَّما نسي فسقطَ ما في يِده أو كُمِّه (لا عكسه) يعني لو قال له: اتركْها في يدِك، أو: كُمِّك. فتركها في جيبِه، لم يضمن؛ لأنه أحرزُ. وإنْ قال: اتركْها في يدِك. فتركها في كُمِّه، أو بالعكس. أو قال: اتركْها في بيتِك. فشدَّها في ثيابِه وأخرجَها، ضَمِن.
(وله): أي: للوديع (دَفْعُها لمن يحفظُ مالَه) عادةً كزوجتهِ وعبدِه (أو) أي: وله ردُّها إلى من يحفظُ (مالَ ربِّها) عادةً، و (لا) يجوزُ لوديعٍ دفعُها إلى (حاكمٍ أو أجنبيٍّ) فإنْ دفَعها فتلفتْ، فلمالِكٍ مطالبةُ مَنْ شاء منهما.
(وقرارُ ضمانٍ على وديعٍ [إنْ جَهلا) أي: جهل] (١) الحاكمُ والأجنبيُّ أنَّها وديعة. وإن عَلما، فقرارُ الضَّمان عليهما.
(وإنْ حَدث خوفٌ عامٌّ، ردَّها) وجوبًا (على ربِّها) أو وكيلِه في حِفْظِها؛ لأنَّ في ذلك تخليصها من التلفِ (وله السَّفَرُ بها مع حضورِه نصًّا) إذا لم يخفْ عليها؛ لأنَّ