للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولإمام إقطاعُ مواتٍ لمَنْ يُحْييه، وجلوسٍ في طرقٍ واسعةٍ بلا ضرر، فيكون أحقّ بها، وبلا إقطاعٍ لمن سبَق الجلوسُ مادام قُماشُه فيها.

ولمَنْ في أعلى ماءٍ مباحٍ سقيٌ وحبسُ ماءٍ حتَّى يصلَ إلى كَعْبِه، ثمَّ يُرسِلَه إلى مَنْ يليه،

(ولإمام إقطاعُ موَاتٍ لمَنْ يُحْييه) لأنَّه أقطع بلالَ بنَ الحارثِ العَقيقَ (١). ولا يملكُه بمجرَّد الإقطاع، بل هو أحقُّ من غيرهِ، فإذا أحياه، ملَكَه، ولإمَامٍ أيضًا إقطاعُ غيرِ مواتٍ تمليكًا وانتفاعًا للمصلحة (٢).

(و) له إقطاعُ (جلوس) لبيع وشراء (في طُرقٍ واسعةٍ بلا ضرر) بألا يضيقَ على الناس (فيكون) المقطَعُ (أحقَّ بها) ولا يزولُ اختصاصُه بنقلِ متاعِه منها، وله التَّظليل على نفسِه بما ليسَ ببناءٍ بلا ضرر، ويسمَّى هذا إقطاعَ إرفاقٍ.

(وبلا إقطاعٍ) لطريق واسعةٍ، ورحبَةِ مسجدٍ غيرِ مَحُوطهٍ، يجوز (لمن سَبق) غيرَه (الجلوسُ) ويكون أحقَّ (ما دام قُماشه (٣)) بضمِّ القاف (فيها) فإنْ أطاله، أُزِيل. وإنْ سَبَق اثنان فأكثر. اقتَرَعا.

(ولمن في أعلى (٤) ماءٍ مباحٍ) كالأمطارِ والأنهارِ الصَّغار (سقيٌ وحبسُ ماءٍ حتَّى يَصِلَ إلى كَعْبِه، ثَّم يرسلَه إلى مَنْ يليه) فيفعلُ كذلك، وهلمَّ جرًّا، فإنْ لم يفضُل عن الأوَّل أو من بعدَه شيءٌ، فلا شيءَ للآخر؛ لحديث عُبَادةَ: "أنَّ النبي قضى في


(١) أخرجه ابن خزيمة (٢٣٢٣)، والحاكم ١/ ٤٠٤، والبيهقي ٤/ ١٥٢ من طريق نعيم بن حماد، عن عبد العزيز بن محمد، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن الحارث بن بلال بن الحارث، عن أبيه، عن النبي أنه أقطعه العقيق. قال الحاكم: وهذا حديث صحيح ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١١٤٠) من طريق محمد بن الحسن بن زبالة، عن عبد العزيز بن محمد، عن ربيعة، عن الحارث بن بلال بن الحارث، عن أبيه، أن رسول الله … الخبر. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٦/ ٨: رواه الطبراني، وفيه: محمد بن الحسن بن زبالة، وهو متروك.
(٢) جاء في هامش (س) ما نصه: "كأرض مات مالكها، ولا وارث له سوى الإمام. انتهى تقرير المؤلف".
(٣) قُماش البيت: متاعُه. "الصحاح" (قمش).
(٤) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: في أعلى … إلخ المراد بالأعلى هنا: السابق بالإحياء. "انتهى تقريره".