للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

على مذهبِ الإمامِ الأمثلِ أحمدَ بنِ محمَّدٍ بنِ حنبلٍ،

(على مذهَبِ) بفتح الميم، من ذهبَ يذهبُ: إذا مضى، بمعنى الذهابِ أو مكانِه أو زمانه، ثم نُقل إلى ما قاله المجتهدُ بدليلٍ، ومات قائلًا به، وكذا ما جرى مجراه.

(الإمامِ) المقتدَى به في الدين (الأمثلِ) أي: الأشبه بكلِّ خير، أبي عبد الله (أحمدَ بنِ محمد

وقوله: غالبة، أي: كثيرة. كذلك: أي: بالفعلِ أو بالقوَّةِ القريبةِ من الفعلِ، وهي التهيؤ لمعرفتِها عن أدلَّتِها التفصيليَّةِ، فلا يُطلَق الفقيهُ على مَن عرفَها على غيرِ هذه الصفةِ، كما لا يُطلقُ الفقيه على مُحدِّثٍ ولا مُفسِّرٍ ولا متكلِّمٍ ولا نَحويٍّ. وقيل: الفقيهُ: مَن له أهليَّةٌ تامَّةٌ يَعرفُ الحكمَ بها إذا شاءَ مع معرفتِه جملًا كثيرةً من الأحكامِ الفرعيَّةِ، وحضورِها عندَه بأدلِّتِها الخاصَّةِ والعامَّةِ.

(بفتح الميمِ) أي: والهاء، أي: معتقد. فقولُه: "على مذهبِ" أي: على ما ذهبَ اليه من الأحكامِ في المسائلِ، وأصلُه يصلحُ لمكانِ الذهابِ وزمانِه وللذهابِ نفسِه.

(ثم نقل … الخ) أشارَ بذلكَ إلى أنه صارَ حقيقةً عرفيّةً، وبهجرِ معناه الأصيِّ بمعنى أنَّه إذا أُطلِق المذهبُ لا ينصرفُ إلَّا إلى الأحكامِ القائلِ بها إمامٌ من الأئمةِ.

وقوله: (ما قالَه المجتهدُ) من الأحكامِ، فهو مجازٌ عن مكانِ الذهابِ، إذِ "المذهبُ" اسمٌ لمكاِنِ الذهابِ، ثم استُعمِل فيما صارَ من الأحكامِ مجازًا استعارةً تصريحيَّةً تبعيَّةً، وقالَ السَّعدُ: أصليَّة؛ لأنَّه لم يُجوِّز في أسماءِ الأمكنةِ التبعيَّةَ، فشُبِّهت الأحكامُ المعقولةُ بمكانِ الذهابِ الحسيِّ؛ لأنَّ الخواطرَ تذهبُ فيها كذهابِ الأجسامِ في الأمكنةِ بجامع التوصُّلِ، وأطلق اسمه عليهِ.