للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الشرعيةِ الفرعيةِ بالفعلِ أو القوةِ القريبة.

فعلَ الجوارحِ، كالعلمِ بأنَّ النية في الوضوءِ شرطٌ، أو القلبَ، وأنَّه لا فرقَ في الثاني بين المكلَّفِ وغيرِه، كالعلمِ بأنَّ الزكاةَ واجبةٌ في مالِ الصَّبي، وغيرُ واجبةٍ في الحَلْي المباحِ.

ولمَّا كانت الأحكامُ شاملة للشرعيَّةِ الفرعيَّةِ وغيرِها، والمقصودُ هو الشرعيَّةِ الفرعيَّةِ، أخرجَ غير الشرعيَّةِ بقولهِ:

(الشرعيَّةِ)، وخَرجَ بـ "الأحكامِ" غيرُها من الذواتِ والصفاتِ، كالمعرفةِ المتعلِّقةِ بالإنسانِ من تصوَّرِ ماهيَّتِه والبياض، وأخرجَ الأصليةَ بقوله: (بالفعلِ) كما إذا أجمِعَ عليها بعدَ استفادتِها بالاجتهادِ، إذِ الأصليَّةُ لا تنحصرُ طريقُها في ذلك.

وأُورِدَ على التعريفِ بأنَّ "أَل" في الأحكامِ إن كانت للعمومِ، خرجَ عن التعريفِ فقهُ الأئمةِ الأربعةِ وغيرِهم ممَّن سُئِل عن مسائلَ وقال فيها: لا أدري، مع أنهم فقهاءُ بالإجماعِ، وإن لم تكنْ للعمومِ، لزمَ أنَّ مَنْ عرفَ بعضَ مسائل عن أدلَّتِها يكون فقيهًا، وليس كذلك، فالتعريفُ غيرُ جامعٍ لأفرادِ المعرَّفِ، وغيرُ مانعٍ من دخولِ غيرِ أفرادِ المعرَّفِ فيه، وهو خطأٌ؟.

أُجيب: بأن المرادَ بمعرفةِ جميعِ الأحكامِ التهيؤ لها بمراجعةِ الأدلَّةِ، كما يُقال: فلانٌ يعرفُ الفقهَ، ولا يُراد أنَّ جميعَ مسائِله حاضرةٌ عندَه على التفصيلِ؛ لأنَّ ذلك ليس من مقدورِ البشرِ، بلِ المرادُ أنَّ عندَه تهيُّؤًا لذلك، وملكة يقتدرُ بها على الوقفِ على كلِّ مسألةٍ بمراجعةِ الأدلَّةِ.

والجوابُ عن الثاني: بأنْ نختاره، ولا محذورَ في تسليمِ اللازمِ؛ بناءَ على القولِ بجوازِ تجزي الاجتهادِ.

والفقيهُ: مَن عرفَ جملةً غالبةً ذلك بالاستدلالِ، يعني الفقيه في اصطلاحِ أهلِ الشرعِ.