للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ومَنْ وقفَ على ولدِه ثَّم المساكين، شملَ أولادَه الذُكورَ والإناثَ بالسَّوية، ثم أولادَ بَنيه وإنْ نزلوا طبقةً بعد طبقةٍ، دونَ أولادِ بناته، وكذا لو وقفَ على ذرّيَّتِه، أو نَسْلِه، وعَقِبه، فلا يدخلُ ولدُ بناتٍ إلَّا بنصٍّ أو قرينةٍ. وعلى بَنِيه أو بني فلان، فلذكورِهم.

مسجدٍ (١)، أو مَنْ لا يُمكنُ حَصْرُهم كالمساكين، فللحاكم.

(ومَن وَقَفَ على ولدِه) أو أولادِه، أو ولدِ ولدهِ (ثم المساكين، شَمِل أولادَه) الموجودين حين الوَقْفِ، وكذا يدخلُ ولدٌ حَدَث، بأن حمَلتْ به أمه بعدَ الوَقفِ، كما اختارَه في "الإقناع" (٢) خلافا "للمنتهى" (٣) (الذكورَ، والإناثَ) والخَناثى؛ لأنَّ اللفظَ يشملُهم (بالسَّويَّة) لأنَّه شَرك بينهم، وإطلاقُها يقتضي التَّسويةَ كما لو أقر لهم بشيءٍ، ولا يدخلُ فيهم الولدُ المنفي بلعانٍ (ثمَّ) بعدَ أولادِه يشمَلُ (أولادَ بَنِيه وإن نزلوا) لأنَّهم أولادُه، ويستحقُونه مرتَّبًا (طبقةً بعد طبقة) فيَحْجُبُ أعلاهم أسفلَهم (دونَ أولادِ بناته) فلا يشملهُم الوقفُ؛ لعدمِ دخولِهم في قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [النساء: ١١].

(وكذا لو وقفَ على ذُريتِه، أو نسْله وعَقِبه، فلا يدخلُ) فيهم (ولدُ بناتٍ إلا بنَصٍّ) كقولِه: على أولادي، ثم أولادِهم الذكورِ والإناثِ (أو قرينةٍ) كقولهِ: وقفتُ على أولادي فلانٍ وفلانٍ وفلانة ثم أولادِهم، أو مَنْ مات منهم، فنصيبُه لولَدِه. والعطفُ بـ "ثُمَّ" للترتيب؛ فلا يستحق البَطْنُ الثاني شيئًا حتَى ينقرِضَ الأولُ. إلا أنْ يقولَ: مَنْ مات عن ولدٍ، فنصيبُه لولده. والعطف بـ "الواو" للتشريك.

(و) لو قال: (على بَنِيه، أو بني فلان، فـ) الوقفُ (لذكورِهم) خاصَّةً؛ لأنَّ لفظَ البنين وضِعَ لذلك حقيقةً.


(١) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: على مسجد. هذا إذا لم يشترط النظر لناظره، وإلا، فله. انتهى تقريره".
(٢) ٣/ ٨٧.
(٣) ١/ ٤٠٨.