للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وبمُشاعٍ كثُلُثِه، وَيعتقُ منه بقدرِه، فإنْ فضَلَ شيءٌ، أخذه، لا بمئةٍ أَو ثوبٍ ونحوِه.

وتصحُّ بحَمْلٍ وله [إنْ تحقَّق] (١) وجودُه قبلَها.

ولا تصحُّ لِمَلَكِ، ولا بهيمةٍ، وميت، فإنْ وصَّى لحيٍّ وميتٍ، فللحَيِّ النِّصفُ.

(و) تصحُّ وصيَّتُه لعبدهِ (بمُشاعٍ) من مالِه (كثُلُثِه) ورُبعهِ (وَيعتقُ منه بقدرِه) أي: بقدرِ المشاعِ، فلو كان ثُلثُهُ (٢) الموصَى به للعبدِ مئةً، وقيمةُ العبدِ مئةً فأقلّ، عَتَقَ كلُّه؛ لأنَّ العبدَ يدخلُ في الجزءِ المشاعِ فيملكُ الجزءَ الموصى به مِنْ نفْسِه بقبولِه، فيعتِقُ منه بقدَرهِ؛ لتعذُّرِ ملْكِه نفسه، ثمَّ يسري العتقُ لبقيَّتِه حيثُ حَمَلَه (٣) الثلثُ، كما لو أعتقَ الموصي بعضَ عبدِه (فإنْ) كانتِ الوصتةُ بالثلثِ مثلًا، و (فَضَلَ) منه (شيءٌ) بعد عِتْقِه (أخدَه) فلو وصَّى له بالثُّلثِ، وقيمتُه مئةٌ، وله سواه خمسمئة، عَتَقَ، وأخَذَ مئةً.

و (لا) تصحُّ وصيَّةٌ لعبدِه (بـ) معيَّن لا يدخلُ فيه: كدارٍ، أَو (مئةٍ، أَو ثوبٍ ونحوه) كفرسٍ؛ لأنَّه إذا لم يدخلْ في الموصَى به، لم يعتقْ منه شيءٌ، فلم يصحَّ تمليكُه.

(وتصحُّ) وصيَّةٌ (بَحَمْلٍ) تحقَّقَ وجودُه قبلَها؛ لجريانها مجَرى الإِرْثِ (و) تصحُّ أيضًا (له) أي: للحَملِ (إنْ تحقَّقَ وجودُه قبلَها) أي: قبلَ الوصيَّةِ، بأنْ تضعَه لأقلَّ من ستَّة أشهرٍ مِنْ الوصيَّةِ إنْ كانتْ فراشًا، أَو لأَقَلَّ من أربعِ سنينَ إنْ لم تكنْ كذلك. ولا تصحُّ لمن تحملُ به هذه المرأةُ.

(ولا تصحُّ) وصيَّةٌ (لِمَلَكٍ) وجنِّيٍّ (ولا) لـ (بهيمةٍ، وميت) كالهبةِ لهم؛ لعَدَمِ صحَّةِ تمليكِهم (فإنْ وصَّى لحيٍّ وميتٍ) يعلمُ موتَه، أَو لا يَعلم، بأنْ وصَّى بعبده مثلًا لزيدٍ وعمرٍو، وزيدٌ ميتٌ (فللحَيِّ النِّصْفُ) من الموصَى به؛ لأنَّه أضافَ الوصيَّة


(١) في المطبوع: "أن يحقق"، والمثبت موافق لما في "هداية الراغب".
(٢) بعدها في (م): "المشاع".
(٣) في (ح) و (س) و (م): "حمل".