للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإنْ وصَّى بمالِه لابنَيْه وأجنبيٍّ، فردًا وصيَّته، فله التسعُ، وإنْ وصَّى بألفٍ في حجِّ نَفْلٍ، صُرِفَ من ثلثِه في حَجَّةٍ بعد أخرى حتَّى يَنْفَد.

[فصل]

تصحُّ بما يَعجزُ عن تسليمِه، كآبقٍ وطيرٍ في هواء، أَو (١) بمعدومٍ كبما تحملُ أمتُه أَو شجرُه أبدًا، أَو مدَّةً معيَّنةً، فإن لم يحصلْ شيءٌ، بطلت،

إليهما، فإذا لم يكنْ أحدُهما أهلًا للتمليك (٢)، بطلتِ الوصيَّةُ في نصيبِه دونَ نصيبِ الحيِّ.

(وإن وصَّى بماله لابْنَيْه وأجنبيٍّ، فرَدَّا) أي: الابنان (وصيَّتَة، فله) أي: للأجنبيِّ (التُّسعُ) لأنَّه بالردِّ رجعتِ الوصيَّةُ إلى الثُّلُثِ، والموصَى له الابنان والأجنبيُّ؛ فله ثُلُثُ الثُّلُثِ وهو التُّسعُ (وإن وصَّى) مَنْ لا حجَّ عليه (بألفٍ) يُصْرَفُ (في حجِّ نَفْلٍ) أي: غيرِ واجبٍ (صُرِفَ) الألفُ (من ثلثِه في) مؤونة (حَجَّةٍ بعد أُخرى حتَّى يَنْفدَ) بفَتْحِ الفاءِ وبالدَّال المهملة، أي: يفرُغَ الألفُ، راكبًا أَو راجلًا، فلو لم يَكفِ الألفُ أَو البقيَّة، حجَّ به من حيثُ بلغ. وإنْ قال: حَجَّة بألفٍ. دفع لمن يحجُّ به واحدةً إنْ خرجَ من الثُّلُثِ، وإلَّا، فبقدْرِه.

فصلٌ

(تصحُّ) وصيَّةٌ (بما يَعْجزُ عن تسليمِه، كآبقٍ وطيرٍ في هواء، أو بمعدومٍ، كـ) وصيَّتِه (بما تحملُ أَمَتُه) أو فرسُه (أو شجرُه أبدًا، أو مدَّةً معيَّنةً) كسنةٍ. ولا يلزمُ وارثًا سقيٌ؛ لأنَّه لم يضمنْ تسليمَها؛ بخلاف بائعٍ (فإنْ) حصلَ شيءٌ من ذلك، فهو للموصَى له بمقتضى الوصيَّة، وإنْ (لم يحصلْ شيءٌ) منه (بطلتِ) الوصيَّةُ؛ لأنَّها لم تصادفْ محلًّا.


(١) في المطبوع: "و"، والمثبت موافق لما في "هداية الراغب".
(٢) في (م): "للتملك".