للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مباشرةً أو سببًا ولو غيرَ مكلَّفٍ إنْ لزمه قَوَدٌ، أو كفَّارةٌ، أو ديةٌ، بخلافِ قاتلٍ بحقٍّ، كقودٍ، وحدٍّ، وشاهدٍ ونحوِه.

ولا يرثُ رقيقٌ ولا يُورَثُ، ويرثُ مبعَّضٌ ويورثُ ويحجبُ بقدرِ حرِّيتِه. ومَنْ أعتق عبدًا، فله ولاؤُه

مباشرةً أو سببًا) كحفرِ بئرٍ تعدِّيًا، أو نَصْبِ سِكِّين (ولو) كان القاتلُ (غيرَ مكلَّفٍ) كصغيرٍ ومجنون (إن لزمه) أي: القاتلَ بمباشرةٍ أو سببٍ (قَوَدٌ، أو كفَّارةٌ، أو ديةٌ) على ما يأتي في الجنايات؛ لحديث عمرَ: سمعتُ رسول الله يقولُ: "ليس للقاتل شيءٌ" رواه مالك في "موطَّئه" وأحمدُ (١). (بخلافِ قاتلٍ بحقٍّ، كقَوَدٍ، وحدٍّ، وشاهدٍ) بما يوجبُ قتلَه (ونحوِه) كحاكمٍ بذلك.

(ولا يرثُ رقيقٌ) ولو مُدَبَّرًا، أو مكاتبًا، أو أمَّ ولد؛ لأنَّه لو ورثَ، لكان لسيِّدِه وهو أجنبيٌّ (ولا يُورَثُ) لأنَّه لا مالَ له.

(ويرثُ مبعَّضٌ ويورَثُ ويحجبُ بقدرِ حرِّيته) لقول عليٍّ (٢) وابن مسعود (٣). فابنٌ نصفُه حرٌّ وأمٌّ وعمٌّ حرَّان؛ للابن نصفُ مالِه لو كان حرًّا (٤)، وهو ربعٌ وسدسٌ، وللأمِّ ربعٌ، والباقي -وهو الثُّلثُ- للعمِّ.

(ومَنْ أعتق عبدًا) أو أمةً أو بعضَه، فسرى إلى الباقي، أو عتق عليه برَحمٍ أو كتابةِ، أو إيلادٍ، أو أعتقَه في زكاةٍ أو كفارة (فله ولاؤُه) لقوله : "الولاءُ لمن أعتق"


(١) مالك ٢/ ٨٦٧، وأحمد (٣٤٨)، وهو عند النسائي في "الكبرى" (٦٣٣٤)، وابن ماجه (٢٦٤٦) من طريق عمرو بن شعيب عن عمر . قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ٣/ ١٢٦: هذا إسناد حسن. وقال ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٣/ ٨٤: هو منقطع. وقال البيهقي ٦/ ٢١٩: هذه مراسيل جيدة يقوي بعضها بعضًا، وقد روي موصولًا من أوجه. وأخرجه أبو داود (٤٥٦٤)، والنسائي في "الكبرى" (٦٣٣٣) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه مرفوعًا. وينظر "نصب الراية" ٤/ ٣٢٨ - ٣٢٩.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٥٧٣٤)، والبيهقي ١٠/ ٣٢٦.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٥٧٣٧).
(٤) جاء في هامش الأصل ما نصه: "أي: الميت حرًّا".