للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن اختلفَ دينُهما.

ولا يرثُ نساءٌ بولاءٍ إلَّا مَنْ أعتقْنَ أو أعتقَه مَنْ أعتقْنَ بكتابةٍ أو غيرِها.

متَّفق عليه (١). وله أيضًا (٢) الوَلاءُ على أولادِه وإنْ سفلوا، من زوجةِ عتيقِهِ و (٣) سُرِّيَّة (٤)، وعلى مَن له أو لهم ولاؤُه.

(وإنْ اختلف دينُهما) لما تقدَّم، فيرثُ المعتقُ (٥) عتيقَه عند عَدَم عصبتهِ من النَّسَبِ، ثمَّ عصبةُ المعتِقِ الأقربُ فالأقربُ على ما سبق.

(ولا يرثُ نساءٌ بوَلاءٍ إلَّا مَن أعتقنَ) [أيْ باشرنَ عتقَه] (٦) بكتابةِ أو غيرها. (أو أعتقَه مَنْ أعتقْنَ بكتابةٍ أو غيرِها) أي: عتيقُ عتيقهنَّ أو أولادهم؛ لحديثِ عمرو بنِ شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه مرفوعًا: "الولاءُ للكُبْر من الذكور، ولا يرثُ النِّساءُ من الوَلاءَ إلَّا ولاءَ من أعتقْنَ" (٧) والكُبْر، بضمِّ الكافِ وسكونِ الموَحَّدةِ: أقربُ عصبةِ السَّيِّد إليه يومَ موت عتيقِه (٨).

ولا يباعُ الولاء، ولا يوهبُ، ولا يوقفُ، ولا يوصى به، ولا يورثُ، فلو مات السيِّدُ عن ابنين، ثمَّ مات أحدُهما عن ابنٍ، ثمَّ مات العتيقُ، فإرثُه لابنِ سيِّدِه وحدَه.

ولو مات ابنا السيِّد وخلَّف أحدُهما ابنًا، والآخرُ تسعة، ثمَّ مات العتيقُ، فإرثه على عَدَدِهم، كالنَّسب.


(١) البخاري (٤٥٦)، وملم (١٥٠٤)، وسلف ص ١٤٣.
(٢) بعدها في (م): "أو".
(٣) في (م): "أو".
(٤) في (ح): "سريته".
(٥) بعدها في (م): "الأقرب".
(٦) ليست في (م).
(٧) لم نقف عليه بهذا اللفظ مرفوعًا، وأخرجه الدارمي (٣١٤٥) عن عمر وعلي وزيد موقوفًا، وهو عند البيهقي ١٠/ ٣٠٦ وفيه "عبد الله" بدل "عمر". وأخرجه مختصرًا عبد الرزاق (١٦٢٣٨) عن علي وعمر وزيد، وزاد ابن أبي شيبة ١١/ ٤٠٣ - ٤٠٤: عن عبد الله.
(٨) "النهاية" (كبر).