للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وأبوها أحقُّ به، ثُمَّ وصيُّه فيه، ثُمَّ جدٌّ لأبٍ وإنْ علا، ثُمَّ ابنُها، ثُمَّ ابنُه وإن نزلَ، ثُمَّ أخٌ لأبوينِ، ثُمَّ لأب، ثُمَّ ابناهُما كذلك، ثمَّ الأقربُ فالأقربُ، ثُمَّ المولى المعتِقُ، ثُمَّ عَصباتُه الأقربُ، كميراثٍ، ثُمَّ الحاكمُ، ثُمَّ دِهقانُ القريةِ ونحوه.

وشرطُه: حريَّةٌ، وتكليفٌ، وذكوريَّةٌ،

(وأبوها) أي: أبو المرأةِ الحُرَّةِ (أحق به) أي: بتزويجِ بنتِه؛ لأنَّه أكملُ نظرًا، وأشدُّ شَفقةً (ثُمَّ وصِيُّه فيه)، أي: في النكاح؛ لقيامِه مقامَه (ثمُّ جَدّ) ها (لأبٍ وإنْ علا) لأنَّه له إيلادًا وتعصيبًا فأشبهَ الأبَ (ثمُّ ابنُها، ثمُّ ابنُه وإن نزلَ) الأقربُ فالأقربُ؛ لما روَت أمُّ سلَمةَ أنَّها لمَّا انقضَت عِدَّتُها أرسلَ إليها رسولُ الله يخطبُها، فقالت: يا رسول اللهِ، ليس أجدُ وليًّا شاهدًا، قال: "ليس من أوليائِكِ شاهد ولا غائبٌ يكرهُ ذلك" فقالت: قُمْ يا عمرُ فزوِّجْهُ. رواهُ النَّسائي (١) (ثمَّ أخـ) ــوها (لأبوينِ، ثمُّ لأبٍ) كالميراثِ (ثمَّ ابناهما كذلكَ) فيقدَّمُ ابنُ الأخِ الشقيقِ على ابنِ الأخِ لأب (ثمَّ الأقربُ فالأقربُ) من العَصباتِ، كالميراثِ (ثمَّ المَوْلَى المعتِقُ، ثمَّ عَصباتُه الأقربُ) فالأقربُ (كميراثٍ، ثُمَّ) إنْ عدمُوا كلُّهم، زوَّجَها السلطانُ فنائبُه الأميرُ أو (الحاكمُ، ثمَّ) إنْ (٢) عدمَ فـ (دِهْقَانُ القريةِ) أي: أميرُها (ونحوه (٣)) ككبيرِ البلدِ.

(وشرطُه) أي: الولي (حريَّةٌ) لأن العبدَ لا وَلايةَ له على نفسِه، فغيرُه أولى (وتكليفٌ) لأنَّ غيرَ المكلَّفِ يحتاجُ لمن ينظرُ (٤) له، فلا ينظرُ لغيرِه (وذكوريَّةٌ) لأنَّ


(١) ٦/ ٨١ - ٨٢، وأخرجه أحمد (٢٦٥٢٩)، والحاكم ٤/ ١٦ - ١٧. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وينظر "نصب الراية" ٤/ ٩٢ - ٩٤.
(٢) ليست في (ح).
(٣) في (ح): "نحوها".
(٤) في الأصل: "ننظر".