للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وكلُّ ما صحَّ ثمنًا، صحَّ مهرًا وإن قلَّ.

وإن أصدَقها تعليمَ قرآنٍ، لم يَصِحَّ، بل فقهٌ وأدبٌ وشعرٌ مباحٌ.

وإن أصدقَها نفعًا مباحًا معلومًا، كرعايةِ غنمِها شهرًا، صحَّ، لا طلاقَ ضرَّتِها، ونحوَه، ولها مهرُ المثل.

وإن أصدقَها ألفًا إن لم تكنْ له زوجةٌ، وألفين إن كانت، صحَّ،

(و) لا يتقدَّرُ الصَّداقُ، بل (كلُّ ما صحَّ) أن يكونَ (ثمنًا، صحَّ) أن يكون (مهرًا وإنْ قلَّ) لقوله : "الْتَمِسْ ولو خاتمًا من حديدٍ" متَّفقٌ عليه (١).

(وإن أصدَقَها تعليمَ قرآنٍ، لم يصحَّ) إلَّا صَداقٌ؛ لأنَّ الفروجَ لا تستباحُ إلَّا بالأموالِ؛ لقوله تعالى: ﴿أَنْ تَبْتَغُواْ باَمْوَالِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤] وروى النجاد (٢) أنَّ النبيَّ زوَّجَ رجلًا على سورةٍ من القرآن، ثُمَّ قال: "لا تكونُ لأحدٍ بعدَك مهرًا" (٣).

(بل) يصحُّ أنْ يُصدقَها تعليمَ معيَّنٍ من (فقه وأدب) كنحوٍ وصَرْفٍ وبيانٍ (وشِعر مباح) لأنَّها منفعةٌ يجوزُ أخذُ العِوضِ عليها فهي مالٌ (وإنْ أصدَقها نفعًا مباحًا معلومًا، كرعايةِ غنمِها شهرًا، صحَّ) لما تقدَّم. و (لا) يصحُّ الإِصداق (٤) إنْ أصدَقها (طلاقَ ضَرَّتِها، ونحوَه) كأن يَقسمَ لها أكثرَ من ضَرَّتِها، (و) متى بطلَ المسمَّى، كان (لها مهرُ المثلِ) بالعقدِ.

(وإنْ أصدقها ألفًا إن لم تكنْ له زوجةٌ، وألفينِ إنْ كانت) له زوجةٌ (صحَّ) النكاحُ بالمسمَّى؛ لأنَّ خلوَّ المرأةِ من ضَرَّتِها من أكبرِ أغراضِها المقصودةِ لها.


(١) البخاري (٥١٣٥)، مسلم (١٤٢٥)، وهو عند أحمد (٢٢٨٥٠) من حديث سهل بن سعد .
(٢) في النسخ و (م): "البخاري" والمثبت من "المغني" ١٠/ ١٠٤، والنجاد هو: أَبو بكر أحمد بن سلمان ابن الحسن، الفقيه المحدِّث. "طبقات الحنابلة" ٧ - ١٢، وينظر "إرواء الغليل" ٦/ ٣٥٠ - ٣٥١.
(٣) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٦٤٢)، من مرسل أبي العمان الأزدي. وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ٩/ ٢١٢: وهذا مع إرساله فيه من لا يعرف. والحديث في الصحيحين وغيرهما من حديث سهل بن سعد، وليس فيه هذه الزيادة: "لا تكون لأحد بعدك مهرًا". ينظر "إرواء الغليل" ٦/ ٣٥٠.
(٤) في (م): "إلا صداق".