للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لا ألفينِ إن كان أَبوها ميِّتًا، وألفًا إن كان حيًّا.

ويَصِحُّ تأجيلُ صداقٍ وبعضِه، فإن أطلقَ فمحِلُّه الفرقةُ البائنةُ، وإن أصدَقها مغصوبًا، أو خنزيرًا، ونحوَه، فمهرُ المثلِ، وإن وجدتِ المباحَ معيبًا، خُيِّرت بين أرشِه، وقيمتِه، ويصحُّ على ألفٍ لها وألفٍ لأبيها ويملكُه بقبضٍ.

وإن شرطَ لغيرِ الأبِ فلها المسمَّى كلُّه، ويَصِحُّ تزويجُ بنتِه بدونِ مهرِ مثلِها ولو كرهَتْ،

و (لا) تصحُّ التَّسميةُ إنْ أصدَقها (ألفينِ ان كان أَبوها ميتًا، وألفًا إن كان حيًّا) للجهالةِ إذا كانت حياةُ الأبِ غيرَ معلومةٍ، ولأنَّه ليس لها في موتِ أبيها غرضٌ صحيحٌ.

(ويَصِحُّ تأجيلُ صَداقٍ وبعضِه) كنصفِه، أو ثلثِه (فإن) عيَّنَ أجلًا، تقيَّدَ به، وإن (أطلق) الأجلَ (فمحلُّه) بكسرِ الحاءِ أي: وقتُ حلولهِ (الفرقةُ البائنة) بموتٍ، أو غيرِه؛ عملًا بالعُرفِ والعادةِ (وإنْ أصدَقها) مالًا (مغصوبًا) يعلمانِه كذلك (أو) أصدَقها (خنزيرًا ونحوَه) كخمرٍ (فمهرُ المثلِ) كما لو لم يُسَمَّ لها مهرٌ (وإن وجدت) المهرَ (المباحَ معيبًا) كعبدٍ به نحو عرجِ (خُيِّرت بين) إمساكِه مع (أرْشِه، و) بين ردِّه وأخذِ (قيمتهِ) إن كان متقوَّمًا وإلَّا، فمثلُه.

(ويَصِحُّ) أن يتزَوَّجها (على ألفٍ لها وألفٍ لأبيها) أو على أنَّ الكلَّ للأبِ؛ لأنَّ للأبِ الأخذ من مالِ ولدِه، كما تقدَّمَ (ويملكُه) الأبُ (بقبضِـ) ـــه مع نيَّة التملُّكِ، فلا يملكُ الأبُ إبراءَ الزوجِ منه.

(وإن شُرِطَ) شيءٌ من الصَّداقِ (لغيرِ الأبِ) من (١) أخٍ، ونحوِه (فلها) أي: للزوجةِ (المسمَّى كلُّه) لأنه عِوَضُ بُضْعِها، والشَّرطُ باطلٌ.

(ويصحُّ تزويجُ بنتِه) ولو (٢) ثيِّبًا (بدونِ مهرٍ مثلِها ولو كَرِهت) لأنَّه ليس المقصودُ من النكاحِ العوض، ولا يلزمُ أحدًا تَتمَّةُ المهرِ.


(١) في الأصل: "مع".
(٢) ليست في (س).