للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإن زَوَّجَها به غيرُه بإذنِها، صحَّ، وبدونِه، يلزمُ زوجًا تتمَّته، وإن زوَّجَ ابنَه الصغيرَ بأكثرَ من مهر مثلٍ، صحَّ، ولزمَ الزوجَ ولو معسرًا ما لم يضمنْه أبٌ.

فصل

وتملكُ زوجةٌ صداقَها بعقدٍ، فلها نماءُ معيَّنٍ قبلَ قبضِه، وتلفُه عليها إن لم يمنعْها قبضَه.

ولها التصرُّفُ فيه،

(وإن زوَّجها به) أي: بدونِ مهرِ مثلِها وليٌّ (غيرُه) أي: غيرُ الأب (بإذنِها، صحَّ) مع رشدِها؛ لأنَّ الحقِّ لها وقد أسقطته (وبدونه) أي: وإن لم يأذنَ (١) في تزويجها بدون مهرِ مثلِها غيرُ الأبِ، فلها مهرُ المثل (يلزمُ زوجًا [تتمَّتهُ) أي: بقيَّةُ مهرِ مثلِها] (٢)؛ لفسادِ التَّسميةِ بعدَمِ (٣) الإذنِ فيها.

(وإن زوَّج ابنه الصغيرَ بأكثرَ من مهرِ مثلٍ، صحَّ) العقدُ (ولَزِمَ) جميعُ المسمَّى (الزَّوجَ ولو) كان الابنُ (مُعسِرًا، ما لم يضمنْه أبٌ) فإن ضَمِنَه، غَرِمَه. وإن تزوَّجَ عبدٌ بإذنِ سيِّده، صحَّ، وتعلَّقَ صداقٌ، ونفقةٌ، وكسوةٌ، ومسكنٌ بذمَّةِ سيِّده. وبلا إذنِه، لا يصحُّ، فإن وطئَ، تعلَّقَ مهرُ مِثلٍ برقبته.

فصلٌ

(وتَملكُ زوجةٌ) جميعَ (صَداقِها بعقدٍ) كبيعٍ (فلها) أي: للزوجةِ (نماءُ) مهرٍ (معيَّنٍ) من نحوِ كسبٍ، وثمرةٍ، وولدٍ، ولو حصلَ ذلك (قبلَ قبضِه. وتلفُه) أي: المعيَّنِ، قبلَ قبضِه، ضمانُه (٤) (عليها إن لم يمنعها) زوجٌ (قبْضَه) وإلَّا فيضمنُه لأنَّه إذًا كغاصبٍ.

(ولها التَّصرفُ فيه) أي: في المهرِ المعيَّنِ قبلَ قبضه، إلَّا أنْ يحتاجَ لكيلٍ، أو


(١) في (ح) و (س): "تأذن".
(٢) ليست في (س).
(٣) في الأصل و (س) و (م): "بعد".
(٤) في (ح): "فبضمانه".