للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعليها زكاتُه، وإن طلَّقَ، أو خلعَ، أو جاءتِ الفرقةُ من قبلِه قبلَ دخولٍ، وخلوةٍ، فنصفُه حكمًا.

ويستقرُّ كاملًا بدخولٍ، وخلوةٍ، وموتِ أحدِهما، ويسقطُ كلُّه بفسخِها ولو لعُنَّةٍ قبلَ دخولٍ،

وزنٍ، أو عدٍّ، أو ذرعٍ، فلا يصحُّ تصرُّفُها فيه قبلَ قبضِها له بذلك.

(وعليها زكاتُه) أي: المعيَّنِ، إذا حالَ عليه الحولُ من عقدٍ. وغيرُ المعيَّنِ، كقفيزٍ من صُبرةٍ بعكسِ المعيَّنِ، فنماؤُه له وضمانُه عليه قبلَ قبضِه، ولا يَصِحُّ تصرُّفُها فيه قبلَه، وحَوْلُه من تعيينٍ.

(وإنْ طلَّقَ أو خلَعَ) زوجتَه قبلَ دخولٍ، وخلْوةٍ (أو جاءت الفرقةُ من قِبَلِه) أي: من جِهةِ الزَّوجِ، كما لو وطئَ أمَّها، فانفسخَ النكاحُ (قبلَ دخولٍ وخلوةٍ فنصفُه) أي: المهرِ، يجبُ لها (حكمًا) أي: قهرًا، كالميراثِ؛ لقولِه تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، دونَ نمائِه المنفصلِ، فلها، وكذا المتَّصلِ، فتُخيرُ غيرَ محجورٍ عليها بينَ دفع نصفهِ زاندًا، وبينَ دفعِ (١) نصفِ قيمتِه يومَ عقْدٍ إن كان متميِّزًا، وغيرُ المتميِّزِ له قيمةُ نصفِه (٢)، يومَ فرقةٍ على أدنى صفةٍ من وقتِ عقدٍ إلى وقت قبضٍ. والمحجورُ عليها لا تعطيه إلَّا نصفَ القيمةِ.

(ويستقرُّ) الصَّداقُ (كاملًا بدخولٍ) بالزوجة، أي: وَطْئِها (و) يستقرُّ أيضًا بـ (ـــخَلْوةٍ) بها، ولَمْسِها، ونظرهِ إلى فرجِها بشهوة (٣)، وتقبيلها ولو بحضرةِ الناسِ (و) يستقرُّ أيضًا بـ (ـــموتِ أحدِهما) أي: الزوجين.

(ويسقط) المهرُ (كلُّه بفسخِها) أي: الزوجةِ (ولو) كان فسخُها (لِعُنَّة (٤)) الزَّوجِ إذا فسخَتْ (قبلَ دخولٍ) ونحوِه؛ لمجيءِ الفرقةِ من قِبَلها.


(١) ليست في الأصل.
(٢) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: نصفه، ضميره يعود على الصداق وكذا ما بعده وما قبله. انتهى تقريره".
(٣) ليست في (م).
(٤) في (ح): "لعنته".