للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وله الاستمتاعُ بها ما لم يشغلْها عن واجبٍ، أو يضرَّها.

ويقولُ عندَ وَطْءٍ: بسمِ الله، اللهمَّ جنِّبنا الشيطانَ، وجنِّبِ الشيطانَ ما رزقْتَنا.

وله السفرُ بحرَّةٍ لم تشترطْ بلدَها.

ويحرمُ وطءٌ في حيضٍ ودبرٍ.

(وله) أي: للزوجِ (الاستمتاعُ بها) أي: بزوجتِه، في قُبلٍ ولو من (١) جهةِ (٢) العَجيزةِ (ما لم يشغلْها) باستمتاعِه (عن واجبٍ) كصلاةِ فرضٍ (أو يضرَّها) فلا يجوزُ.

(ويقولُ) نَدْبًا (عندَ وطءٍ: بسم اللهِ، اللهمَّ جنِّبْنا الشيطانَ، وجنِّبِ الشيطان ما رزقتنا) لحديثِ ابنِ عباسٍ مرفوعًا: "لو (٣) أن أحدَكم حين يأتي أهلَه قال: بسم الله، اللهُمَّ جنِّبنا (٤) الشيطانِ، وجنِّبِ (٥) الشيطانَ، ما رزقتنا. فولِدَ بينهما ولد، لم يضرَّه الشيطانُ أبدًا" متَّفقٌ عليه (٦).

(وله) أي: للزوجِ (السَّفرُ بحرَّةٍ) مع الأمنِ؛ لأنَّه ، وأصحابَه كانُوا يسافرون بنسائِهم (٧) إنْ (لم تشترطْ (٨) بلدَها) فإنِ اشترطت، وفيَّ لها، وإلَّا، فلها الفسخُ كما تقدَّمَ. والأمَةُ المزوَّجةُ ليس لزوجِها ولا سيِّدها سفرٌ بها بلا إذنِ الآخر.

(ويحرُمُ) على زوجٍ وسيِّدٍ (وَطءٌ في حيْضٍ) لقولِه تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: ٢٢٢] وكذا بعدَه قبلَ غُسلٍ، أو تيمُّمِ، (و) في (دبرٍ) لقوله : "إِنَّ


(١) في (ح): "مع".
(٢) في الأصل: "جهته".
(٣) ليست في الأصل و (س) و (م). وما أُثبتَ من الصحيحين.
(٤) في (س): "جنبني".
(٥) في الأصل: "جنبني".
(٦) البخاري (١٤١)، ومسلم (١٤٣٤). وهو عند أحمد (١٨٦٧).
(٧) أخرجه البخاري (٢٥٩٣٠)، ومسلم (٢٧٧٠) عن عائشة: أنَّ النبيَّ كان إذا خرج أقرع بين نسائه.
(٨) في الأصل "يشترط".