للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وله إجبارُها على غُسلِ حيضٍ، وجنابةٍ، وأخذِ ما يُعافُ من شعرٍ ونحوِه.

فصل

يلزمُ بطلبٍ مبيتُ ليلةٍ من أربعٍ عندَ حرَّةٍ، ومن سبعٍ عندَ أمةٍ،

الله لا يستحي من الحقِّ، لا تأتوا النساءَ في أعجازهنَّ" رواهُ ابنُ ماجه (١). ويحرمُ عزلٌ (٢) بلا إذنِ حرَّةٍ أو سيِّدِ أمَةٍ.

(وله إجبارُها) أي: للزوجِ إجبارُ زوجتهِ ولو ذِميَّةً (على غُسلِ حيضٍ) ونفاسٍ (و) له إجبارُ المسلمةِ البالغة على غُسلِ (جنابةٍ) وله إجبارُ زوجتِه ولو ذمِّيَّةً على (٣) إزالةِ (٤) نجاسةٍ، واجتنابِ محرَّمٍ، وإزالةِ وَسَخٍ، وَدَرَنٍ (وأخذِ ما يُعافُ) بالبناءِ للمفعولِ، أي: ما تكرهُه النفسُ (من شَعَرٍ، ونحوِه) كظفرٍ، ومنْعها من أكلِ (٥) بصلٍ، وكرَّاثٍ؛ لأنَّه يمنعُ كمالَ الاستمتاعِ.

فصلٌ

(يلزمُ) زوجًا (بطلب) الزوجةِ (مبيتُ ليلةٍ من أربع) ليالٍ (عندَ حُرَّةٍ) [لأنَّ أكثرَ ما يُمكنُ أن يُجمعَ معها ثلاثٌ مثلُها (و) ليلةٍ (من سبعٍ عندَ أمَةٍ] (٦) لأنَّ أكثرَ ما يُجمعُ


(١) برقم (١٩٢٤)، وأخرجه أحمد (٢١٨٥٤)، من طريق حجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن هرمي، عن خزيمة بن ثابت مرفوعًا.
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ١/ ٣٣٨: هذا إسناد ضعيف؛ حجاج بن أرطأة مدلس، وقد رواه بالعنعنة، والحديث منكر لا يصحُّ كما صرح بذلك البخاري والنسائي والبزار وغير واحد. وينظر "التلخيص الحبير" ٣/ ١٧٩ - ١٨٠.
كما أخرجه النسائي في الكبرى (٨٩٣٣) عن خزيمة بن ثابت مرفوعًا أيضًا وأطنب في ذكر اختلاف طرقه عنه. وأخرجه الترمذي (١١٦٤) عن علي بن طلق مرفوعًا. وقال: حديث حسن: وفي الباب أحاديث كثيرة بهذا المعنى عن عدد من الصحابة. ينظر "التلخيص الحبير" ٣/ ١٧٩ - ١٨٨ و"نيل الأوطار" ٦/ ٢١٢ - ٢١٧. و"إرواء الغليل" ٧/ ٦٥ - ٧٠.
(٢) جاء في هامش (س) ما نصه: "العزل: هو الإنزال خارج الفرج. انتهى تقريره".
(٣) ليست في الأصل.
(٤) ضرب عليها في الأصل.
(٥) بعدها في (م): "نحو".
(٦) ليست في (ح).