للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وله الانفرادُ في الباقي.

ويلزمُه وطءٌ إن قدرَ كلَّ ثلثِ سنةٍ مرَّةً، وإن سافرَ فوقَ نصفِها، وطلبت قدومَه، وقدرَ، لزمَه، فإنْ أبى ذلك، فُرِّقَ بينهما بطلبِها.

ويكرهُ كثرةُ كلامٍ حالَ جماعٍ،

معها ثلاثُ حرائر، وهي على النِّصفِ.

(وله الانفرادُ في الباقي (١)) إذا لم تستغرقْ زوجاتُه (٢) جميعَ الليالي. فمَن تحته حُرَّةٌ، له الانفرادُ في ثلاثِ ليالٍ من كلِّ أربعٍ. ومَن تحته حُرَّتان، له أن ينفردَ في ليلتين، وهكذا (٣).

(ويلزمُه وطءٌ إن قَدَرَ) عليه (كلَّ ثُلثِ سنةٍ مرَّةً) بطلب الزوجةِ -حرَّةً كانت، أو أمَةً (٤)، مسلمةً أو ذمِّيَّةً -لأنَّ الله تعالى قدَّرَ ذلك بأربعةِ أشَهرٍ في حقِّ المُولي فكذلك في (٥) غيره؛ لأنَّ اليمينَ لا توجبُ ما حلفَ عليه فدلَّ على أنَّ الوطءَ واجبٌ بدونِها.

(وإن سافرَ) زوجٌ (فوق نصفِها) أي: نصفِ السَّنةِ في غيرِ حَجٍّ، أو غَزْوٍ واجبَيْن، أو طلبِ رزقٍ يحتاجُه (وطلَبت قدومَه، وقدَرَ) على القدومِ (لزِمَه، فإن أبى ذلك) الواجبَ من مبيتٍ (٦)، أو وطءٍ، أو قدومٍ (فُرِّقَ) بالبناءِ للمجهولِ، أي: فرَّق الحاكمُ (بينهما بطلبِها) ذلك.

(ويُكرهُ) وطءٌ متجرِّدَيْن؛ لنهيهِ عنه (٧). وتُكره (كثرةُ كلامٍ حالَ جماع) لقوله :


(١) في (ح): "بالباقي".
(٢) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: زوجاته، أي: كأن يكون معه الأربع زوجات. انتهى تقريره".
(٣) في (س): "وهذا".
(٤) في الأصل: "امرأة".
(٥) بعدها في (س) و (ح): "حق".
(٦) في (ح): "بيت".
(٧) أخرج ابن ماجه (١٩٢١) من حديث عتبة بن عبد مرفوعًا: "إذا أتى أحدكم أهله، فليستتر ولا يتجرَّد تجرُّد العيرين". قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ١/ ٣٣٧: هذا إسناد ضعيف، وللحديث طرق أخرى، لكنها ضعيفة، ينظر "نصب الراية" ٤/ ٢٤٦ - ٢٤٧، و"الإرواء" ٤/ ٧١.