للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن تزوَّجَ بِكْرًا، أقامَ عندَها سبعًا، ثُمَّ دارَ، وثيِّبا ثلاثًا، ثُمَّ إن أحبَّت لا هو، فعلَ، وقضى السبعَ للبواقي.

ومتى ظهرَ منها أمارةُ نشوزِها، بأن لم تجبْه لاستمتاعٍ، أو أجابتْه متبرِّمةً

(ومن تزوَّجَ بِكرًا) ومعه غيرُها (أقامَ عندَها سبعًا) ولو أمةً (ثُمَّ دارَ) أي: قسَمَ بينَ نسائِه.

(و) إن تزوَّجَ (ثيِّبًا) أقامَ عندَها (ثلاثًا) ثمَّ دارَ؛ لحديثِ أبي قلَابةَ عن أنسٍ: "من السنَّةِ إذا تزوَّجَ البكرَ على الثيِّب، أقامَ عندها سبعًا، وقسمَ. وإذا تزوَّجَ الثيِّب (١)، أقامَ عندَها ثلاثًا، ثُمَّ قسمَ" قال أبو قِلابةَ: لو شئتُ لقلتُ إنَّ أنسًا رفعه إلى النبيِّ . رواهُ الشيخان (٢). (ثُمَّ إن أحبَّت) الثيِّبُ أنْ يقيمَ عندَها سبعًا (لا) إن أحبَّ (هو) أي: الزوجُ (فعل) أي: أقامَ عندَها سبعًا (وقضى السبع) أي: مثلَ السبعِ (للبواقي) من ضَرَّاتِها؛ لحديثِ أُمِّ سلمةَ أن النبيِّ لمَّا تزوَّجها أقامَ عندَها ثلاثةَ أيَّامٍ، وقال: "إنَّه ليس بك هوانٌ على أهلكِ، فإنْ شئتِ سبعتُ لكِ، وإن سبَّعتُ لكِ سبَّعتُ لنسائي" رواهُ أحمدُ ومسلمٌ وغيرُهما (٣).

(ومتى ظهرَ منها) أي: الزوجةِ (أمارةُ نشوزِها) وهو معصيتُها إيَّاه فيما يجبُ عليها -مأخوذٌ من النَّشزِ: وهو ما ارتفعَ من الأرضِ، فكأنَّها ارتفعت وتعالت عمَّا فُرضَ عليها من المعاشرةِ بالمعروفِ- (بأنْ (٤) لم تجبْه لاستمتاعٍ، أو أجابته (٥) متبرِّمةً (٦)) أي: متثاقلةً.


(١) بعدها في (س): "على البكر".
(٢) البخاري (٥٢١٣)، ومسلم (١٤٦١).
(٣) أحمد (٢٦٥٠٤)، ومسلم (١٤٦٠)، وأبو داود (٢١٢٢)، والنسائي في "الكبرى" (٨٨٧٦)، وابن ماجه (١٩١٧).
(٤) في (م): "فإن".
(٥) في (ح): "إجابة".
(٦) في الأصل: "متبرعة".