للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو متكرِّهةً، وَعظهَا، فإن أصرَّت هجرَها في المضجعِ ما شاءَ، وفي الكلامِ ثلاثةَ أيَّامِ، فإن أصرَتْ ضربَها غيرَ مبرِّحٍ.

(أو متكرِّهةً، وعَظَها) الزوجُ، أي: خوَّفها اللهَ تعالى، وذكَّرها ما أوجبَ الله عليها من الحقِّ والطاعةِ، وما يلحقُها من الإثمِ بالمخالفةِ (فإن أصرَّت) على النشوزِ بعدَ وعظِها (هجرَها في المضجعِ) أي: تركَ مضاجعتها (ما شاءَ، و) هجرَها (في الكلامِ ثلاثةَ أيَّامٍ) فقط؛ لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: "لا يَحِلُّ لمسلمٍ أنْ يهجرَ أخاه فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ" (١).

(فإن أصرَّت) بعدَ الهجرِ المذكورِ (ضرَبها) ضربًا (غيرَ مبرِّحٍ) أي: شديدٍ؛ لقوله : "لا يجلِدُ أحدُكُم امرأتَه جلدَ العبدِ ثمَّ يضاجعُها في آخرِ اليومِ" (٢) ولا يزيدُ على عشرة أسواطٍ، ويجتنب (٣) الوجهَ، والمواضعَ المخوفةَ. وله تأديبُها على تَرْكِ الفرائضِ.


(١) أخرجه أبو داود (٤٩١٤). وللحديث طرق أخرى غير واحد من الصحابة منها في الصحيحين، ينظر "الإرواء" ٧/ ٩٢ - ٩٦.
(٢) أخرجه البخارى (٥٢٠٤)، ومسلم (٢٨٥٥)، وهو عند أحمد (١٦٢٢١) بنحوه من حديث عبد الله بن زمعة مرفوعًا.
(٣) في (م): "يتجنب".