للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

إنْ لم يتخلَّلْها عَقْدٌ أو رجعةٌ.

وإنْ طلَّقَ مدخولًا بها في حيضٍ و طُهْرٍ وَطِئَ فيه، فبدعةٌ، ويقع. وتسنُّ رجعتُها.

ولا سنَّةَ ولا بِدْعةَ لصغيرةٍ، أو آيسةٍ، وغيرِ مدخولٍ بها، وبيِّنٍ حَمْلُها.

فصل

صريحُه: لفظُ طلاقٍ وما تصرَّف منه

(إنْ لم يتخلَّلْها) أي: الثلاثَ (عقْدٌ أو رجعةٌ) رُوي ذلك عن عمرَ (١) وعَليٍّ (٢) وغيرهما. فمَنْ طلَّق زوجته ثلاثًا بكلمةٍ واحدةٍ، وقعتِ الثلاثُ، وحرُمتْ عليه حتَّى تنكِحَ زوجًا غيرَه، قبلَ الدُّخول كان ذلك أو بعدَه.

(وإن طلَّق مدخولًا بها في حيضٍ أو طُهْرٍ وَطِئ فيه) ولم يَستَبنْ حملُها (فبِدعةٌ) أي: فذلك طلاقُ بدعةٍ محرَّمٌ (ويقعُ) لحديثِ ابنِ عمرَ: "أنَّه طلَّق امرأته وهي حائضٌ، فأمره النبيُّ بمراجعتها" رواه الجماعةُ إلَّا الترمذيَّ (٣).

(وتُسَنُّ رجْعتُها) إذا طُلِّقتْ زمنَ بِدْعةٍ؛ لحديث ابنِ عمرَ.

(ولا سُنَّةَ ولا بِدعةَ) في زمنٍ أو عددٍ (لصغيرة، أو آيسةٍ، وغيرِ مدخولٍ بها، وبيِّنٍ) بتشديد الياء، أي: ظاهرٍ (حَمْلُها) فإذا قال لإحداهنَّ: أنتِ طالقٌ للسنَّة طلقةً وللبدعةِ طلقةً. وقعَتا في الحال، إلَّا أنْ يريدَ في غيرِ آيسةٍ إذا صارتْ من أهلِ ذلك. وإنْ قاله لمن لها سُنَّةٌ وبِدْعةٌ، فواحدةً في الحال، والأخرى في ضدِّ حالها إذًا.

فصلٌ

(صَرِيحُه) أي: الطَّلاقِ (لفظُ طلاقٍ) كانت طلاقٌ (وما تصرَّف منه) كطلَّقتك، وأنتِ طالق، أو مطلَّقَةٌ اسم مفعول.


(١) أخرجه عبد الرزاق (١١٠٦٥)، وسعيد بن منصور (١٠٧٣)، (١٠٧٤)، وابن أبي شيبة ٥/ ١١ عن أنس ابن مالك، عن عمر . قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ٦/ ٣٦٢: وسنده صحيح.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١١٠٨٤)، وسعيد بن منصور (١٠٩٦)، والبيهقي ٧/ ٣٣٥ من طرق وبألفاظ متقاربة.
(٣) البخاري (٤٩٠٨)، ومسلم (١٤٧١)، وأبو داود (٢١٨٢)، والنسائي في "المجتبى" ٦/ ١٣٨، وابن ماجه (٢٠١٩)، وأحمد (٦١٤١).