للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

غير أمرٍ ومضارعٍ، ومطلِّقة -اسمُ فاعل- فيقعُ به ولو هازلًا.

وإنْ نوى طالق من وَثَاق، أو مِنْ نكاحٍ قَبْلَه، لم يُقبلْ حُكْمًا، وإنْ قيل له: أطلَّقْتَ امرأتَكَ. فقال: نعم. طلُقتْ. و: أَلَكَ امرأةٌ؟ فقال: لا. وأراد الكذبَ، لم يقع.

(غير أمْرٍ) كـ: اطلقي (و) غير (مضارعٍ) كـ: تطلقين (و) غير (مطلِّقةٍ -اسم فاعل-) فلا يقعُ بهذهِ الألفاظِ الثلاثة طِلاقٌ (فيقعُ) الطَّلاقُ (به) أي: باللفظ الصَّريحِ (ولو) كان (هازلًا) أو لم ينوِه؛ لحديثِ أبي هريرةَ يرفعُه: "ثلاثٌ جدُّهنَّ (١) جدٌّ، وهَزلُهنَّ جدٌّ: النِّكاحُ والطَّلاقُ والرَّجعة" رواه الخمسةُ إلا النَّسائيَّ (٢).

(وإنْ نوى) بقوله: أنتِ طالقٌ أنَّها (طالقٌ من وثاق (٣)) بفتحِ الواوِ، أي: قَيْد (أو) نوى أنَّها طالقٌ (من نكاحٍ قَبْلَه) منه أو مِنْ غيرِه (لم يُقبلْ) ذلك منه (حُكْمًا) أي: ظاهرًا، ويُدَيَّن فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنَّه أعلمُ بنيَّتِه.

(وإن قيل له: أطلَّقتَ امرأتَكَ؟ فقال: نعم. طلقتْ) ولو أراد الكذبَ ولم ينوِ الطَّلاقَ؛ لأنَّ "نعم" صريحٌ في الجواب، والجوابُ الصَّريحُ للفظ الصَّريحِ صريحٌ (و) لو قيل له: (أَلَكَ امرأةٌ؟ فقال: لا. وأراد الكَدِبَ) ولم يَنْوِ به الطَّلاقَ (لم يقعْ) لأنَّ "لا" كنايةٌ تفتقرُ إلى نيَّةِ الطَّلاقِ ولم توجَدْ.


(١) جاء في هامش الأصل ما نصه: "بكسر الجيم".
(٢) أبو داود (٢١٩٤)، والترمذي (١١٨٤)، وابن ماجه (٢٠٣٩) من طريق عطاء، عن ابن ماهك، عن أبي هريرة مرفوعًا. ولم نقف عليه عند أحمد، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
وقال الحافظ ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" ٢/ ٢٢٠: وقال الحاكم [٢/ ١٩٨]: صحيح الإسناد، وخالف ابن القطان [كما في "بيان الوهم والإيهام" ٣/ ٥٠٩ - ٥١٠] فضعفه، وتبعه ابن الجوزي [كما في "التحقيق" ٢/ ٢٩٤] بما هو غلط كما أوضحته في الأصل [وهو قوله: عطاء بن عجلان متروك الحديث. لأنَّ عطاء المذكور هو ابن أبي رباح كما صرَّح بذلك ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٣/ ٢١٠]، ووقع في الرافعي بدل "الرجعة": "العتاق" وهي غريبة، وأفاد أبو بكر المعافري ورودها، وأنها لم تصح.
(٣) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: من وثاق. أي: الحبل الذي يشد به، فيدين".