للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإنْ، أو متى، أو إذا، ونحوه قمتِ ونحوه، فأنتِ طالقٌ، فوجِدَ، طلُقتْ. ولا يتكرَّر بتكرُّر القيام، بخلافِ كلَّما قمتِ. وإنْ حضْتِ، فأنتِ طالقٌ. طلقتْ بأوَّلِ حيْضٍ. وإذا حضتِ حيضةً، فإذا انقطع الدَّمُ من حيضةٍ مستقبلةٍ. وإنْ كنتِ حاملًا بذَكَرٍ، فطلقة، وبأنثى، فثنتين. فولدتهما، طلُقتْ ثلاثًا. لا إن كان حَمْلُك أو ما في بطنكِ.

للتَّراخي، ومع "لَمْ" للفَوْرِ، إلَّا مع نيَّة تراخٍ أو قرينة (١)، إلا "إِنْ" فللتَّراخي حتى مع "لَمْ" مع عدم نيَّةِ فورٍ أو قرينته.

(فـ) إذا قال لزوجته: (إن) قمتِ فأنتِ طالقٌ (أو متى) قُمتِ فأنتِ طالقٌ (أو إذا) قمتِ فأنتِ طالقٌ (ونحوه) كأيِّ وقتٍ (قمتِ، فأنتِ طالقٌ، فوجِد) القيامُ (طَلُقتْ) عَقِبه، وإنْ بَعُدَ القيامُ عن زمانِ الحَلِف (ولا يتكرّر) وقوعُ الطلاقِ (بتكرُّر القيام) المعلَّق عليه (بخلاف: كلَّما قمتِ) فأنتِ طالقٌ. فيتكرَّرَ مَعَها الحِنْث عند تكرُّر القيامِ؛ لما تقدَّم (و) إنْ علَّقه بحيْضِها فقال: (إن حضتِ فأنتِ طالقٌ. طلقت بأوَّل حيْضٍ) متيقَّن؛ لوجودِ الصِّفة، فإنْ لم يتيقَّن أنَّه حيضٌ، كما لو لم يتمَّ لها تسعُ سنين، أو نقصَ عن يومٍ وليلةٍ، لم تطلُقُ.

(و) إن قال: (إذا حضتِ حيضةً) فأنت طالقٌ (فـ) إنَّها تَطلُقُ (إذا انقطع الدَّمُ من حيضةٍ مستقبلةٍ) لأنَّه علَّق الطلاقَ بالمرَّة الواحدةِ من الحيض، فإذا وجِدتْ حيضةٌ كاملةٌ، فقد وجِدَ الشَّرطُ، ولا يُعتَدُّ بحيضةٍ عُلِّق فيها، فلا بُدَّ من حيضةٍ أخرى كاملةٍ.

(و) إنْ علَّقه (٢) بحَمْلها فقال: (إن كنتِ حاملًا بذَكَرِ، فـ) أنتِ طالقٌ (طلقةً، و) إنْ كنتِ حاملًا (بأنثى، فـ) أنتِ طالقٌ طلقتين (ثِنتين. فولدتهما، طلقتْ ثلاثًا) بالذَّكرِ واحدةً وبالأنثى اثنتين.

و (لا) تطلقُ إن قال: (إنْ كان حمْلُكِ أو ما في بطنكِ) ذكرًا، فأنت طالقٌ طلقةً، وإنْ كان أنثى، فأنتِ طالقٌ طلقتين. فولدتهما، فلا يقعُ شيءٌ؛ لأنَّ الصيغةَ المذكورةَ تقتضي حَصْرَ الحَمْلِ في الذكُوريَّة أو الأنوثيَّة، فإذا اجتمعا، لم تتمحَّض ذكوريّته ولا أنوثيَّته، فلم يوجد المعلَّق عليه.


(١) في (س) و (م): "قرينته".
(٢) في (م): "علق".