للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فصل

وكفَّارتُه: عِتْقُ رقبةٍ مؤمنةٍ، سليمةٍ من العيوب الضَّارَّة بالعمل، إنْ (١) ملَكَها، أو ثمنَها فاضلًا عن كفايتِه وكفايةِ من يَمونُه وما يحتاجه مِنْ منزلٍ، وخادمٍ، ومركوبٍ، وكسوةٍ ولو لتجمُّل، وكتبِ عِلْمٍ، ووفاءِ دَيْنٍ، ورأسِ مالِه لذلك.

ولا يجزئُ فيها عمياءُ، ولا شلَّاءُ يدٍ أو رِجْلٍ، أو مقطوعتُها، أو مقطوعةُ خِنصر وبِنصر من يدٍ أو أصبعِ غيرِهما.

فصل

(وكفَّارتُه) أي: الظِّهارِ مرتَّبةٌ: (عِتْقُ رقبةٍ) لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ الآية [٣ من سورة المجادلة]. (مؤمنةٍ) أي: مسلمةٍ؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢] وأُلحِقَ بذلك سائرُ الكفَّارات (سليمةٍ من العيوب الضَّارَّةِ بالعمل) ضررًا بيِّنًا، كالعمى والشَّلل (إنْ ملَكها) أي: الرقبةَ (أو) مَلَك (ثمنَها) أي: ثمنَ مِثْلِها ولو بزيادةٍ لا تُجْحِفُ بماله.

ويُشترطُ لوجوبِ شراءِ الرَّقبةِ أنْ يكونَ ثمنُها (فاضلًا عن كفايتِه) دائمًا (و) عن (كفايةِ مَن يَمُونه) من زوجةٍ، ورقيقٍ، وقريبٍ (و) فاضلًا عن (ما يحتاجه) هو ومَنْ يمونُه (مِنْ منزلٍ، وخادمٍ) صالِحَيْن لمثله إذا كان مثلُه يُخدَم (ومركوبٍ، وكسوةٍ ولو لتجمُّلٍ وكتبِ عِلْمٍ) يحتاجُ إليها (ووفاءِ دَيْنٍ، ورأسِ ماله) المعَدِّ كَسْبُه (لذلك) المذكورِ من مؤونتِه وغيرِها.

(ولا يجزئُ فيها) أي: في كفَّارةِ الظِّهارِ كغيرِها رقبةٌ (عمياءُ ولا شَلَّاءُ يدٍ أو) شلاءُ (رجْلٍ أو مقطوعتُها) أي: اليدِ أو الرِّجْلِ (أو مقطوعةُ خِنصر وبِنصر من يدٍ) واحدةٍ، لأنَّ نَفْعَ اليد يزولُ بذلك (أو) مقطوعةُ (أصبعِ غيرِهما) أي: الخِنصرِ


(١) في المطبوع: "أو"، والمثبت موافق لما في "هدابة الراغب".