للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولا مريضٌ مَأيوسٌ منه، وأمُّ ولدٍ، فإنْ لم يجدْ، فصيامُ شهرَيْن متتابعَيْن، ولا ينقطِعُ إنْ تخلَّله رمضانُ، أو فطرٌ واجبٌ، كعيدٍ، وحَيْضٍ، ومرضٍ مَخُوف، أو أفطر ناسيًا أو مكرهًا، أو لعُذْرٍ يبيحُه، ويقطعُه وطءُ مُظاهرٍ منها مطلقًا، فإنْ لم يستطعْ، فإطعامُ ستِّينَ مسكيًا، كلُّ

والبِنصرِ، فلا تجزئُ مقطوعةُ الوسطى، أو السبَّابةِ، أو الإبهامِ، [أو أنملة من الإبهام] (١)، أو أنملتَيْن مِنْ وسطى أو سبَّابةٍ.

(ولا) يجزئُ (مريضٌ مَأْيوسٌ منه، و) لا (أمُّ ولدٍ) لأنَ عِتْقَها مستحقٌّ بسببٍ آخرَ.

ويجزئُ مدبَّرٌ، ومرهونٌ، وجانٍ، وحاملٌ، ولو استثنى حَمْلَها.

(فإنْ لم يجدْ) رقبةً، أي: لم يقْدِرْ عليها وَقْتَ وجوبِها (فصيامُ شهرين متتابعَيْن) لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ [المجادلة: ٤].

(ولا ينقطِعُ) التتابعُ (إنْ تخلَّله) أي: الصومَ صومُ (رمضان، أو) تخلَّله (فِطْرٌ واجبٌ، كعيد) وأيامِ تشريقٍ (وحَيْضٍ) ونِفاسٍ، (ومرضٍ مَخُوف، أو أفطر ناسيًا أو مُكرَهًا، أو لعُذْرٍ يبيحُهُ) أي: يبيحُ (٢) الفطرَ، كسفرٍ؛ لأنَّ فِطرَ السبب لا يتعلَّقُ باختيارهما (٣) (ويقطعُه) أي: التَّتابُعَ (وطءُ مظاهَرٍ منها مطلقًا) أي: ليلًا أو نهارًا، ناسيًا أو ذاكرًا، ولو مع عُذْرٍ يبيحُ الفِطْرَ؛ لقولِه تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: ٤].

وإنْ أصاب غير مظاهَرٍ منها ليلًا أو ناسيًا، أو مع عُذْرٍ يبيحُ (٤) الفطرَ، لم ينقطع التتابع.

(فإنْ لم يستطع) الصَّومَ (فإطعامُ ستِّين مسكينًا) مسلمًا حرًّا ولو أنثى، يُطعَمُ (كلُّ


(١) ليست في (م).
(٢) ليست في الأصل و (س).
(٣) جاء في هامش (س) ما نصه؛ "قوله: باختيارهما. أي: الزوجين. انتهى. قرره".
(٤) بعدها في (م): "له".