للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ثُمَّ تعتدُّ كمتوفًّى عنها، ولا تفتقرُ لحاكمٍ.

فإن تزوَّجت، ثُمَّ قدمَ الأوَّلُ قبلَ دخولٍ بها، رُدَّت له وجوبًا.

وبعدَ دخولٍ، له أخذُها بالعقدِ الأوَّلِ، ولا يطأُ حتَّى تنقضيَ عدَّةُ الثاني.

وله تركُها له، ويأخذُ قدرَ الصداقِ الذي أعطاها. فيجدِّدُ الثاني عقدَه.

من ولادتِه، إن كان ظاهرُها السلامةَ.

(ثُمَّ تعتدُّ كمتوفًّى عنها) فالحرَّةُ أربعةُ أشهرٍ وعشرةُ أيَّامٍ، والأمةُ نصفُها كما تقدَّمَ.

(ولا تفتقرُ) زوجةُ المفقودِ (لحاكمٍ) يَضربُ لها مدَّةَ التربُّصِ والعِدَّةِ كما لو قامت البيِّنةُ، وكمُدَّةِ الإيلاءِ. ولا تفتقرُ أيضًا إلى طلاقِ وليِّ زوجِها.

(فإن تزوَّجت) بعدَ مدَّةِ التربُّصِ والعدَّةِ (ثُمَّ قَدِمَ الأوَّلُ قبلَ دخول) الزوجِ الثاني (بها) أي: قبلَ وطئِه (رُدَّت له) أي: للأوَّلِ (وجوبًا) لأنَّا تبيَّنَّا بقدومِه بطلانَ نكاحِ الثاني، ولا مانعَ من الردِّ.

(و) إن قَدِمَ الأوَّلُ (بعدَ دخولٍ) أي: وطءِ الثاني لها، فـ (له) أي: للأوَّلِ (أخذُها) زوجةً (بالعقدِ الأوَّلِ) ولو لم يطلِّقِ الثاني (ولا يطؤُ) هَا الأوَّلُ (١) (حتَّى تنقضيَ عدَّةُ الثاني) الذي وطئَها (وله) أي: للأوَّلِ (تركُها له) أي: للثاني (ويأخدُ) الزوجُ الأوَّلُ (قدرَ الصَّداقِ الذي أعطاها) من الزوجِ الثاني؛ لقضاءِ عثمانَ وعليٍّ أنَّه يخيَّرُ بينَها (٢) وبينَ الصَّداقِ الذي ساقَ إليها هو (٣). وحيثُ تركَها الأوَّلُ للثاني (فـ) لا بُدَّ من طلاقِ الأوَّلِ واعتدادِها بعدَ طلاقِه، ثَمَّ (يجدِّدُ الثاني عقدَه) عليها؛ لأنَّ زوجةَ الإنسانِ لا تصيرُ زوجةَ لغيرِه بمجرَّدِ تركِها له، وقد تبيَّنَّا بُطلانَ عقدِ الثاني بقدومِ الأوَّلِ.


(١) ليست في (ح).
(٢) في (ح) و (س): "بينهما".
(٣) أخرج قوليهما عبد الرزاق (١٢٣٢٥)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٣٩ - ٢٤٠، والبيهقي في "الكبرى" ٧/ ٤٤٧.