للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن له وارثٌ غيرُ أبٍ، فنفقتُه عليهم بقدرِ إرثهِم.

ويلزمُ إعفافُ من تلزمُ نفقتُه لحاجةٍ، ونفقةُ زوجتِه وظِئْرِه لحولين.

ولا نفقةَ مع اختلافِ دينِ إلَّا بالولاءِ. وعليه نفقةُ رقيقِه وكسوتُه وسكناه بالمعروفِ، وألَّا يكلِّفَه مُشِقًّا كثيرًا،

(ومن له وارثٌ غيرُ أبٍ) واحتاجَ لنفقةٍ (١) (فنفقتُه عليهم) أي: على ورَّاثِه (بقدرِ إرثهِم) منه؛ لأنَّ اللهَ تعالى رتَّبَ النفقةَ على الإرثِ بقولِه: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٣٣]. فمن له أمٌّ وجَدٌّ (٢)، على الأمِّ ثلثُ النفقةِ، وعلى الجدِّ الثلثان. وأمَّا الأبُ فينفردُ بنفقةِ ولدِه.

(ويلزمُ إعفافُ من تلزمُ نفقتُه) فمن عليه نفقةُ زيدٍ مثلًا؛ لكونِه أباه، أو ابنَه، أو أخاه ونحوَه (٣)، فعليه تزويجُه (لحاجةٍ، و) عليه (نفقةُ زوجتِه) لأنَّ ذلك من حاجةِ الفقيرِ (و) يجبُ على المنفِقِ على صغيرٍ نفقةُ (ظِئْرِه (٤) لحولينِ) كاملين؛ لقولِه تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ الآية [٢٣٣ من سورة البقرة].

(ولا) تجبُ (نفقة) بقرابةٍ (مع اختلافِ دِينٍ) ولو مِن عمُودَيْ نَسبِه؛ لعدمِ التوارُثِ إذًا (إلَّا بالوَلاءِ) فيلزمُ مسلمًا نفقةُ عتيقِه الكافرِ وعكسهِ؛ لإرثه منه (و) يجبُ (عليه) (٥) أي: السيِّدِ (نفقةُ رقيقِه) ولو آبقًا، أو ناشزًا طعامًا من غالبِ قوتِ البلدِ (و) عليه (كسوتُه وسكناه بالمعروفِ، و) على السيِّدِ (ألَّا يكلفَه مُشِقًّا كثيرًا) لقوله : "للمملوكِ طعامُه، وكُسوتُه بالمعروفِ، وألَّا يكلَّفَ من العملِ ما لا يُطيقُ" رواه


(١) في (ح): "لنفقته".
(٢) في الأصل: "واجد".
(٣) ليست في (م).
(٤) الظئر: المرضعة. "القاموس المحيط" (ظئر).
(٥) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: وعليه. أي: يلزم كافرًا نفقة عتيقه المسلم. انتهى. قرره".