للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن طلبَ نكاحًا، زوَّجَه، أو باعَه، وإن طلبته أمةٌ، وطئَها، أو زوَّجَها، أو باعَها.

وعليه علفُ بهائمِه وما يصلحُها، ولا يحمِّلُها ما تعجزُ عنه، ولا يحلبُ من لبنِها ما يضرُّ بولدِها، وإن عجزَ عن نفقتِها، أُجبرَ على بيعِها، أو إجارتها، أو ذبحِ مأكولةٍ.

الشَّافعيُّ في "مُسندِه" (١). ويريحهُ في القائلةِ، ويركبه سفرًا عُقْبَةً (٢).

(وإن طلَبَ) الرقيقُ (نكاحًا، زوَّجَه) السيِّدُ (أو باعَه) لقوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ [النور: ٣٢].

(وإن طلبَته) أي: التزويجَ (أمَةٌ، وطِئَها) السيِّدُ (أو زوَّجَها أو باعَها) إزالةً لضررِ الشَّهوةِ عنها. ويزوِّجُ أمةَ صبيٍّ أو مجنونٍ، من يلي مالَه إذا طلبتْه. وإن غابَ سيِّدٌ عن أمِّ ولدِه، زُوِّجت؛ لحاجةِ نفقةٍ، أو وطءٍ.

(و) يجبُ (عليه) أي: على مالِك بهائم (علفُ بهائمِه) وسقيُها (وما يصلحُها) لحديثِ: "عُذِّبت امرأةٌ في هِرَّةٍ حبستها حتَّى ماتت جوعًا، فلا هي أطعمَتْها، ولا هي أرسلَتها تأكلُ من خَشَاشِ الأرضِ" متَّفقٌ عليه (٣). (و) يجبُ عليه أن (لا يحمِّلها ما تعجزُ عنه) لئلَّا يعذِّبَها. ويَحرُمُ لعْنُها، وضَرْبُ وجهٍ، ووسمٌ فيه. (ولا يَحلبُ من لبنِها ما يضرُّ بولدِها) لعمومِ قولِه : "لا ضَرَر ولا ضرارَ" (٤). (وإن عجزَ) مالكُ البهيمةِ (عن نفقتِها، أُجبِرَ على بيعِها، أو إجارتها، أو ذبحِـ) ـها إن كانت (مأكولة) دفعًا للضررِ.


(١) ٢/ ٦٦، وهو عند مسلم (١٦٦٢)، وأحمد (٧٣٦٤).
(٢) العُقبة، بوزن غُرفة: النوبة. يقال: دارت عقبة فلان: إذا جاءت نوبته ووقت ركوبه. "المطلع" ص ٣٥٤.
(٣) البخاري (٢٣٦٥)، ومسلم (٢٢٤٢) من حديث ابن عمر مرفوعًا.
(٤) تقدم تخريجه ص ١٠.