للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

من ثمنِ خمرٍ ونحوِه ألفٌ. وإن قال: له عليَّ كذا، وقَضَيْتُه. أو كان له كذا وقَضَيْتُه. فقولُه مع يمينِه، ما لمْ تكنْ بينةٌ، أو يَعترِفَ بسببِ الحقِّ.

وإن قال: له عليَّ مئةٌ، ثمَّ سكتَ ما يمكنُه فيه كلامٌ، [ثمَّ قال] (١): زيوفًا،

(من ثمنِ خمرٍ، ونحوِه) كخنزيرٍ (ألفٌ) لأنَّه أقرَّ بثمنِ خمرٍ ونحوه، ثم قدَّرهُ بألفٍ، وثمنُ الخمرِ ونحوه لا يجب. (وإنْ قال: له عليَّ كذا وقضَيْتُه) أو: برئتُ منه (أو) قال: (كانَ له) عليَّ (كذا وقضيته) أو: بَرِئتُ منه (فقولُه) أي: قولُ المُقِرِّ (مع يمينِه) ولا يكونُ مقِرًّا، فإذا حَلَفَ، خُلِّيَ سبيلُه، هذا المذهبُ؛ لأنَّه رفعَ ما أثبتَه بدعوى القضاء متصلًا.

وقال أبو الخطاب: يكونُ مُقِرًّا مُدَّعيًا للقضاءِ، فلا يُقبل إلَّا ببيِّنةٍ، فإن لم تكن، حَلَفَ المدَّعي أنَّه لم يقبض، ولم يُبرِئه، واستحقَّ، وقال: هذا روايةٌ واحدةٌ، ذكرها ابنُ أبي موسى، واختارها جماعةٌ.

قال ابنُ هُبيرة: لا ينبغي للقاضي الحنبليِّ أنْ يَحْكم بهذه المسألةِ، ويجبُ العملُ فيها بقولِ أبي الخطاب؛ لأنَّه الأصلُ، وعليه جماهيرُ العلماء. وعلى المذهب فمحل قَبولِ قولِه (ما لم تكن (٢)) عليه (بيِّنةٌ) فيُعمل بها (أو يعترف بسببِ الحقِّ) من عقدٍ، أو غصْبٍ، أو غيرهما، فلا يُقبلُ قولُه في الدفع، أو البراءةِ، إلَّا ببينةٍ؛ لاعترافه بما يوجبُ الحقَّ.

ويصحُّ استثناء نصفٍ فأقلَّ في إقرارٍ (٣)؛ فله عشرةٌ إلا خمسة، يلزمهُ خمسة. وله هذه (٤) الدارُ، ولي هذا البيتُ، يصحُّ ويُقبَلُ، ولو كان أكثرها.

(وإن قال: له عليَّ مئةٌ. ثم سكتَ ما) أي: زمنًا (يمكنُه فيهِ كلامٌ، ثمَّ قال: زيوفًا) أي: معيبةً


(١) ليست في المطبوع، واستدركت من "الهداية".
(٢) في (م): "يكن".
(٣) في (م): "إقراره".
(٤) ليست في (م).